ج.ر 3388 مكرر · ص 2855
الجزء السابع: إثبات المخالفات – العقوبات
الفصل 19
ف 1يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 5.000 درهم كل من كان ملزما بتشغيل بواب أو مأمور للقيام بأعمال التعهد وارتكب إحدى المخالفات الآتية :
- 1-عدم التصريح بالمنصب الشاغر في الآجال المقررة؛
- 2-شغور المنصب طيلة مدة تتجاوز شهرين ما عدا في حالة قوة قاهرة مثبتة؛
- 3-تشغيل شخص خلافا لمقتضيات مرسوم التطبيق المنصوص عليه في الفصل 20.
ف 2ويجوز للسلطة المحلية في الحالة المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه أن تعين حتما من يشغل المنصب على نفقة الأشخاص الملزمين بتشغيل بواب أو مأمور للقيام بأعمال التعهد.
ف 3ويعتبر العقد المبرم طبق الشروط المشار إليها في الفقرة 3 باطلا ولا عمل به.
سؤال عن الفصل 19؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 19 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 — madda.ma
الجزء السابع: إثبات المخالفات – العقوبات
الفصل 17 – الفصل 21- الفصل 17يثبت المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا حسب الحالة ضباط الشرطة القضائية ومفتشو ومراقبو الشغل وموظفو الجماعات الحضرية المنتدبون لهذا الغرض.
- الفصل 18يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.000 درهم كل من كان ملزما بإعداد أو بناء مسكن للبواب ولم يف بواجباته في الآجال المقررة بالفصل 4.
- الفصل 19يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 5.000 درهم كل من كان ملزما بتشغيل بواب أو مأمور للقيام بأعمال التعهد وارتكب إحدى المخالفات الآتية :
- الفصل 20تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
- الفصل 21ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.