ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.637 يتعلق بمنح إيراد إجمالي لقدماء المحاربين المغاربة الراجعين من الفيتنام
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بمنح إيراد إجمالي لقدماء المحاربين المغاربة الراجعين من الفيتنام
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.637 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) يتعلق بمنح إيراد إجمالي لقدماء المحاربين المغاربة الراجعين من الفيتنام
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 15 مادة
الفصل 1
إن قدماء العسكريين المغاربة الذين كانوا يعملون في صفوف الجيش الفرنسي والذين رجعوا من الفيتنام خلال شهر يناير 1972 تمكنهم الاستفادة طبق الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا من إيراد إجمالي سنوي يحدد في 2.400 درهم بالنسبة للعزاب و 3.600 درهم بالنسبة لأرباب الأسر.
الفصل 2
تقدر الحالة العائلية للمعنيين بالأمر في تاريخ إقامتهم بالمغرب وتثبت صفة رب أسرة بشهادة للسلطات المحلية.
الفصل 3
إن أرملة أو أرامل قدماء العسكريين المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه وكذا أيتامهم يكون لهم الحق في تحويل الإيراد الذي كان يستفيد منه الهالك أو كان من حقه أن يطالب به.
الفصل 4
يتوقف اكتساب الحق في الإيراد المحول على الشروط التالية:
أن يكون الزواج قد انعقد بسنتين على الأقل قبل وفاة الزوج ما عدا إذا كان له ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور؛
أن لا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا رجعيا أو غير رجعي ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها.
ويعادل الإيراد المحول للأرملة 50% من مبلغ الإيراد الإجمالي المحدد في الفصل الأول.
وفي حالة وجود عدة أرامل لهن الحق في الإيراد يقسم هذا الأخير إلى أقساط متساوية بينهن.
وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها، فإن الإيراد الذي كانت تستفيد منه أو كان في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من الإيراد عملا بظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 5
يتوقف اكتساب الحق في إيراد الأيتام على الشرطين الآتيين:
أن يكون الولد شرعيا؛
أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة.
غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأيتام الذين يتابعون دراستهم.
ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
ويدفع إيراد الأيتام إلى وليهم ويعادل 50 % من الإيراد الإجمالي الذي حصل عليه والدهم وترفع هذه النسبة إلى 100 % إذا لم يترك العسكري أرملة تمكنها المطالبة بالإيراد.
ويقسم إيراد الأيتام عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تمكنهم المطالبة به ولا يكون قابلا للتحويل.
الفصل 6
توجه طلبات الإيرادات إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المعهود إليها بتأسيس ملفات المستفيدين.
الفصل 7
يمنح الإيراد المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويؤدى كل ثلاثة أشهر عند انتهائها.
الفصل 8
يجب على كل مستفيد من إيراد ممنوح بموجب ظهيرنا الشريف هذا أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الإيرادات الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامات ويمكن أن تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية الغرامات المشار إليها في المقطع السابق.
ويعادل مبلغها 10 % من المبلغ الشهري للإيراد.
الفصل 9
ان أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا يدرج في باب مستقل من محاسبة الصندوق المغربي للتقاعد.
وتتسلم هذه المؤسسة سنويا من الميزانية العامة إعانة تعادل التحمل السنوي للإيرادات المذكورة.
الفصل 10
لا تحول إلى الغير الإيرادات المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا ولا يمكن حجزها ما عدا في الحالات التالية:
- 1-وجود بقية حساب لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للدولة؛
- 2-إرجاع الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به؛
- 3-أداء الديون المتعلقة بالنفقة.
وتفرض على الإيرادات المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وبقايا الحساب الملتزم بها إزاء مختلف الجماعات المحلية المشار إليها في المقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها. وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.
أما الاقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الإيراد إلى غاية 50 % من مبلغه.
وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها.
وفي حالة وجود بقايا حساب تتعلق بكل من الديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة تؤدى هذه الأخيرة قبل غيرها.
الفصل 11
يوقف الحق في نيل الإيراد للأسباب الآتية:
الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي ووفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 41 من نفس القانون طيلة مدة هذه العقوبة؛
الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي طيلة التجريد من هذه الصفة.
وإذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منح إيراد فلا يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة السابقة.
الفصل 12
لا يكون توقيف الحق المبين في الفصل السابق إلا جزئيا إذا كانت لصاحبه زوجة أو عدة زوجات وأولاد قاصرون وفي هذه الحالة تتقاضى الزوجة أو الزوجات والأولاد القاصرون طيلة مدة التوقيف 50 % من الإيراد الذي كان يستفيد منه العسكري أو كان قد استفاد منه بالفعل طبقا لمقتضيات الجزء الثاني أعلاه.
ولا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب الإيراد من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ بها لفائدة الزوجة والأولاد.
الفصل 13
إذا كان أحد المنتفعين من الإيراد الإجمالي قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من إيراده جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة موقتة على تصفية الحقوق التي تخولها إياهم في الراتب مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
ويحول الإيراد الموقت إلى إيراد نهائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم.
الفصل 14
إن الإيرادات الممنوحة بموجب ظهيرنا الشريف هذا يمكن في كل وقت وآن مراجعتها أو إلغاؤها في حالة ثبوت خطأ مادي.
ولا يتحتم إرجاع المبالغ المؤداة بصفة غير قانونية إلا إذا ثبت سوء نية المعني بالأمر، ويتولى العون القضائي للمملكة المتابعة على إرجاع المبالغ المذكورة.
الفصل 15
يلغي ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.75.157 الصادر في 21 شعبان 1395 (30 غشت 1975) بمنح إيراد إجمالي لقدماء المحاربين المغاربة الراجعين من الفيتنام ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1973.