ج.ر 3359 · ص 790
الجزء الثالث: كيفيات منح الإيراد
الفصل 8
ف 1يجب على كل مستفيد من إيراد ممنوح بموجب ظهيرنا الشريف هذا أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الإيرادات الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامات ويمكن أن تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية الغرامات المشار إليها في المقطع السابق.
ف 2ويعادل مبلغها 10 % من المبلغ الشهري للإيراد.
سؤال عن الفصل 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.637 — madda.ma
الجزء الثالث: كيفيات منح الإيراد
الفصل 6 – الفصل 8- الفصل 6توجه طلبات الإيرادات إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المعهود إليها بتأسيس ملفات المستفيدين.
- الفصل 7يمنح الإيراد المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويؤدى كل ثلاثة أشهر عند انتهائها.
- الفصل 8يجب على كل مستفيد من إيراد ممنوح بموجب ظهيرنا الشريف هذا أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند