ج.ر 3359 · ص 790
الجزء الثالث: كيفيات منح الإيراد
الفصل 7
يمنح الإيراد المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويؤدى كل ثلاثة أشهر عند انتهائها.
سؤال عن الفصل 7؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.637 — madda.ma
الجزء الثالث: كيفيات منح الإيراد
الفصل 6 – الفصل 8- الفصل 6توجه طلبات الإيرادات إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المعهود إليها بتأسيس ملفات المستفيدين.
- الفصل 7يمنح الإيراد المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويؤدى كل ثلاثة أشهر عند انتهائها.
- الفصل 8يجب على كل مستفيد من إيراد ممنوح بموجب ظهيرنا الشريف هذا أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند