الجزء الثاني: الإدارة
الفصل 5
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 يتعلق بإحداث العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين
ف 1تجتمع لجنة التسيير باستدعاء من رئيسها كلما دعت إلى ذلك حاجات العصبة ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
ف 2ولا يمكن أن تتداول بكيفية صحيحة إلا إذا حضر خمسة على الأقل من أعضائها. وتتخذ مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ف 3وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
ف 4وتوضع محاضر بشأن مداولاتها.
سؤال عن الفصل 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 — madda.ma
الجزء الثاني: الإدارة
الفصل 3 – الفصل 8- الفصل 3تشرف على العصبة لجنة تسيير تتألف من عشرة أعضاء تعينهم جلالتنا الشريفة وهم:
- الفصل 4تتداول لجنة التسيير في جميع المسائل التي تهم العصبة. وتقوم على الخصوص بوضع برنامج العمل وحصر ميزانية وحسابات العصبة.
- الفصل 5تجتمع لجنة التسيير باستدعاء من رئيسها كلما دعت إلى ذلك حاجات العصبة ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
- الفصل 6تعرض لجنة التسيير كل سنة على جلالتنا الشريفة تقريرا عن نشاط العصبة.
- الفصل 7يسير الرئيس العصبة ويعمل باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويمثل العصبة لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية ول
- الفصل 8يعهد بتمثيل العصبة في كل عمالة وإقليم توجد به مصلحة أو مركز لأمراض القلب إلى لجنة تابعة للعمالة أو الإقليم.