الفصل 8
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 يتعلق بإحداث العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين
ف 1يعهد بتمثيل العصبة في كل عمالة وإقليم توجد به مصلحة أو مركز لأمراض القلب إلى لجنة تابعة للعمالة أو الإقليم.
ف 2وتكلف لجان العمالات والأقاليم بما يلي في حدود دوائر نفوذها الترابية:
- –تنفيذ مقررات لجنة التسيير؛
- –الحث على بذل جهود المساعدة والتربية الصحية التي تستوجبها محاربة أمراض القلب والشرايين والعمل على تنميتها؛
- –إبداء جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بمحاربة أمراض القلب والشرايين.
ف 3وتضم هذه اللجنة:
- –رئيسا يقترحه العامل وتقبله لجنة التسيير؛
- –ستة أعضاء تعينهم لجنة التسيير؛
- –طبيبين يعينهما وزير الصحة العمومية.
ف 4ويقوم بمهام كتابتها الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم الطبي المعني بالأمر.
ف 5وتعين لجنة العمالة أو الإقليم من بين أعضائها أمين صندوق يكلف بإمساك محاسبة لعمليات المداخيل والنفقات.
ف 6وتجتمع لجان العمالات والأقاليم باستدعاء من رؤسائها كلما دعت إلى ذلك حاجات العصبة ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
ف 7ويتولى الرئيس حصر جدول أعمال الجلسات.
ف 8ولا يمكن أن تتداول هذه اللجان بكيفية صحيحة إلا إذا حضر خمسة على الأقل من أعضائها.
ف 9وتحرر بشأن مداولاتها محاضر توجه نسخة منها إلى رئيس لجنة التسيير.
سؤال عن الفصل 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 — madda.ma
الجزء الثاني: الإدارة
الفصل 3 – الفصل 8- الفصل 3تشرف على العصبة لجنة تسيير تتألف من عشرة أعضاء تعينهم جلالتنا الشريفة وهم:
- الفصل 4تتداول لجنة التسيير في جميع المسائل التي تهم العصبة. وتقوم على الخصوص بوضع برنامج العمل وحصر ميزانية وحسابات العصبة.
- الفصل 5تجتمع لجنة التسيير باستدعاء من رئيسها كلما دعت إلى ذلك حاجات العصبة ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
- الفصل 6تعرض لجنة التسيير كل سنة على جلالتنا الشريفة تقريرا عن نشاط العصبة.
- الفصل 7يسير الرئيس العصبة ويعمل باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويمثل العصبة لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية ول
- الفصل 8يعهد بتمثيل العصبة في كل عمالة وإقليم توجد به مصلحة أو مركز لأمراض القلب إلى لجنة تابعة للعمالة أو الإقليم.