مادة madda
FR

ف 1يعهد بتمثيل العصبة في كل عمالة وإقليم توجد به مصلحة أو مركز لأمراض القلب إلى لجنة تابعة للعمالة أو الإقليم.

ف 2وتكلف لجان العمالات والأقاليم بما يلي في حدود دوائر نفوذها الترابية:

  1. –تنفيذ مقررات لجنة التسيير؛
  2. –الحث على بذل جهود المساعدة والتربية الصحية التي تستوجبها محاربة أمراض القلب والشرايين والعمل على تنميتها؛
  3. –إبداء جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بمحاربة أمراض القلب والشرايين.

ف 3وتضم هذه اللجنة:

  1. –رئيسا يقترحه العامل وتقبله لجنة التسيير؛
  2. –ستة أعضاء تعينهم لجنة التسيير؛
  3. –طبيبين يعينهما وزير الصحة العمومية.

ف 4ويقوم بمهام كتابتها الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم الطبي المعني بالأمر.

ف 5وتعين لجنة العمالة أو الإقليم من بين أعضائها أمين صندوق يكلف بإمساك محاسبة لعمليات المداخيل والنفقات.

ف 6وتجتمع لجان العمالات والأقاليم باستدعاء من رؤسائها كلما دعت إلى ذلك حاجات العصبة ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.

ف 7ويتولى الرئيس حصر جدول أعمال الجلسات.

ف 8ولا يمكن أن تتداول هذه اللجان بكيفية صحيحة إلا إذا حضر خمسة على الأقل من أعضائها.

ف 9وتحرر بشأن مداولاتها محاضر توجه نسخة منها إلى رئيس لجنة التسيير.

سؤال عن الفصل 8؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 — madda.ma

الجزء الثاني: الإدارة

الفصل 3 – الفصل 8
  1. الفصل 3تشرف على العصبة لجنة تسيير تتألف من عشرة أعضاء تعينهم جلالتنا الشريفة وهم:
  2. الفصل 4تتداول لجنة التسيير في جميع المسائل التي تهم العصبة. وتقوم على الخصوص بوضع برنامج العمل وحصر ميزانية وحسابات العصبة.
  3. الفصل 5تجتمع لجنة التسيير باستدعاء من رئيسها كلما دعت إلى ذلك حاجات العصبة ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
  4. الفصل 6تعرض لجنة التسيير كل سنة على جلالتنا الشريفة تقريرا عن نشاط العصبة.
  5. الفصل 7يسير الرئيس العصبة ويعمل باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويمثل العصبة لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية ول
  6. الفصل 8يعهد بتمثيل العصبة في كل عمالة وإقليم توجد به مصلحة أو مركز لأمراض القلب إلى لجنة تابعة للعمالة أو الإقليم.
فهرس النص كاملا · 13 مادة