مادة madda
FR
الجزء الثالث: مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارةالباب الثالث: السكر والمنتجات المحلاة بالسكر

الفصل 41

من ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات (رقم 1.77.340)

  1. 1-لأجل تطبيق المكس الداخلي على الاستهلاك فإن السكر الخام كيفما كان أصله غير المعتبر بمثابة سكر مصفى والمعد للتصفية، تفرض عليه الضريبة على أساس مردوده المفترض من السكروز بعد إسقاط 1 % من هذا المردود برسم النفاية.
  2. 2-يعتبر بمثابة سكر مصفى، السكر الخام الذي يفوق مردوده المفترض في التصفية 98%.
  3. 3-يتم الحصول على المردود المفترض من السكروز بالتحليل البولاريمتري مع إسقاط الرماد والغلوكوز ويحدد المعامل لهذا الإسقاط الذي يباشر بشأن درجة السكروز في 4 فيما يخص الرماد و 2 فيما يخص الغلوكوز وتهمل كسور الدرجة المحصل عليها بهذه الكيفية في نهاية العملية والتي تقل عن 5 أعشار وتحسب الكسور التي تعادل أو تفوق 5 أعشار بمثابة نصف درجة.

سؤال عن الفصل 41؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 41 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma