مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340

ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات (رقم 1.77.340)

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أکتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛

وبناء على مقتضيات مدونة الجمارك المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلقة بالمكوس الداخلية عن الاستهلاك الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

  1. 1-مقتضيات عامة

إن الآجال المقررة في ظهيرنا الشريف هذا والمعتبرة آجالا كاملة لا يحسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الذي تنتهي فيه.

أما أيام الأعياد فتحسب بمثابة أيام مفيدة لتقدير الأجل.

وحرر بالرباط في 25 شوال 1397 (9 أکتوبر 1977).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 60 مادة

الفصل 1

تكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصفية وتحصيل المكوس الداخلية عن الاستهلاك المطبقة:

  1. أ)على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة من الخارج أو المنتجة بالتراب الجمركي:
  2. 1-الليموناضات وغيرها من المشروبات المعطرة؛
  3. 2-الجعات؛
  4. 3-الخمور والكحول؛
  5. 4-السكر والمنتجات المحلاة بالسكر؛
  6. 5-المنتجات البترولية؛
  7. 6-القعى المطاطية والأحزمة والصفاقات الهوائية والإطارات المطاطية؛
  8. 7-عود الثقاب؛
  9. 8-المواد الأجنبية؛
  10. 9-المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة.
  11. ب)على الفرجات.

غير أن المكس الداخلي عن الاستهلاك المطبق يثبت في الأماكن غير الممثلة فيها الإدارة ويصفى ويحصل وتمارس المتابعة عنه وفق القواعد الخاصة بهذه الإدارة ولحسابها من طرف أعوان الخزينة العامة.

الفصل 2

لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا يقصد من:

  1. –«الجعة» المشروبات التي يتم الحصول عليها بالاختمار الكحولي للسلافة المصنوعة من حشيشة الدينار وملط الشعير الصافي أو المخلوط بوزن يعادله على الأكثر من الملط المتأتى من حبوب أخرى أو المواد النشوية أو السكر المحول أو الغلوكوز.
  2. –«الخمور»: مشروبات متأتية فقط من الاختمار الكحولي التام أو غير التام أو العنب الطري أو عصير العنب الطري أو سلافة العنب باستثناء المشروبات الروحية والميستيل التي تتبع نظام الحكول.
  3. –«الخمور العادية»: الخمور غير الخمور الآتية المحددة في التنظيم، المعمول به:
  4. –الخمور ذات التسمية الاصلية؛
  5. –الخمور المختارة؛
  6. –-الخمور المعتقة؛
  7. –الخمور الفوارة.
  8. –«المقاطر»: وحدات إنتاج الكحول:
  9. أ)التي تقطر الخمور وخمر التفاح والإجاص والهيدروميل والتمالات والتجير والفواكه.
  10. ب)التي تستعمل مواد أخرى:
  11. 1-التي ينحصر انتاجها في البلاغم أو المشروبات الروحية غير التامة المرسلة بمجموعها إلى الذين يقومون بتنقيحها أو تغيير طبيعتها؛
  12. 2-أو التي تحصل على الكحول الصالح لعرضه مباشرة للاستهلاك بواسطة التقطير البسيط أو عمليات التكرير أو التنقيح أو إزالة الماء أو بغيرها من الطرق؛
  13. ت)التي تنقع البلاغم أو المشروبات الروحية غير التامة المصنوعة في مؤسسات أخرى.

عندما تستعمل المقاطر المواد المشار إليها في (أ) أعلاه فقط بواسطة أنابيق تدعى «مصانع التقطير».

وتدعى «مصانع التقطير» هذه مقاطر متجولة عندما تكون أجهزة إنتاج الكحول متنقلة.

جميع المقاطر الأخرى تدعى «صناعية».

الفصل 3

تعفى من المكوس الداخلية على الاستهلاك طبق الشروط والحدود المبينة بقرارات للوزير المكلف بالمالية:

  1. أ)البضائع المصدرة، المشار إليها في الفصل الأول أعلاه باستثناء المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة؛
  2. ب)نقصان البضاعة (النفاية أو الضياع الذي قد تتعرض له بعض البضائع أثناء الصنع أو النقل أو المناولة)؛
  3. ت)الخصاص المتأتي من أسباب طبيعية.
  4. ث)الخمور المأخوذة قصد:
  5. –تقطيرها واستعمالها في معامل الخل؛
  6. –اتلافها باعتبارها غير صالحة للاستهلاك.
  7. د)الكحول الموجود في:
  8. –الخمر؛
  9. –الجعة.

كما هو معرف بهما في الفصل 2 أعلاه.

الفصل 4