الجزء الثالث: مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارةالباب الثاني: الكحول
الفصل 23
- 1-يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم الأنابيق وغيرها من الأجهزة المشار إليها في الفصل 20 أعلاه أن يقدموا أنابيقهم وأجهزتهم كلما طلبت الإدارة ذلك.
- 2-يقدم بشأن إتلاف الأنابيق وغيرها من الأجهزة سابق تصريح إلى الإدارة أو إلى السلطات المحلية بالمجموعات العمرانية غير الممثلة فيها الإدارة.
- 3-يباشر الإتلاف بمحضر أعوان الإدارة الذين يحررون بشأنه محضرا يوجهونه إلى مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.
سؤال عن الفصل 23؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 23 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
الباب الثاني: الكحول
الفصل 16 – الفصل 40- الفصل 16لا يمكن لأحد من أجل التقطير، أن يحضر انقاعا من الحبوب أو من مواد الدقيق أو من المواد النشوية أو أن يقوم بتخمير مواد سكرية أو بأية عملية يترتب عنها بصفة مباشرة أ
- الفصل 171- لا يمكن لأحد أن يؤسس مستودعا للكحول أو المشروبات الروحية إذا لم يحصل مقدما على إذن من الإدارة يحدد شروط تسيير وإغلاق المحلات المتألف منها المستودع. ويعتبر مو
- الفصل 18إن السند الذي يبرز شرعية النقل يرجع فور وصول البضاعة للمستودع إلى مكتب الإصدار بعد تقييده بالسجل المنصوص عليه في قرار للوزير المكلف بالمالية.
- الفصل 19يجب على المودع لديهم أن يصرحوا عند إجراء عمليات الفحص من طرف أعوان الإدارة في أماكن المودعة لديهم الكحول والمشروبات الروحية بحجم ودرجة الكحول والمشروبات الروحية
- الفصل 201- إن عمليات استيراد وصنع وتغيير وحيازة وتفويت الأنابيق أو قطع الأنابيق أو جميع الأجهزة التي يمكن أن تستخدم في صنع أو تكرير مياه الحياة أو المشروبات الروحية تتو
- الفصل 211-إن الأنابيق وقطع الأنابيق والأجهزة المشار إليها في الفصل 20 أعلاه لا يمكن ترويجها في المجموعات العمرانية غير الممثلة فيها الإدارة إلا مختومة وبحكم رخصة مرور ت
- الفصل 22يجب أن تبقى الأجهزة المستخدمة في إنتاج الكحول مختومة طيلة المدة التي لم تستعمل فيها ولأجل هذا يجب على الأشخاص الموجودة هذه الأجهزة في حوزتهم بمجرد انتهاء أعمال
- الفصل 231- يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم الأنابيق وغيرها من الأجهزة المشار إليها في الفصل 20 أعلاه أن يقدموا أنابيقهم وأجهزتهم كلما طلبت الإدارة ذلك.
- الفصل 24تعفى من الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 20 إلى غاية الفصل 23 أعلاه:
- الفصل 251- إن إنشاء مقطرة حسب مدلول الفصل 2 أعلاه وتحويلها بالنسبة للغرض الأصلي المعدة له يتوقفان على إذن الإدارة؛
- الفصل 261- تم التقطير بمصانع التقطير القارة أو المتجولة في الأيام والساعات المحددة من طرف الإدارة؛
- الفصل 27بعد تعرف الإدارة على الكحول المحصل عليه يلزم المالك للكحول المذكور بالعمل على حمله فورا إلى مستودع الكحول المعين من طرف الإدارة.
- الفصل 281-يوضع فورا الكحول المحصل عليه في معامل التقطير بمكان منفصل يغلق بقفلين تحوز الإدارة مفاتيح أحدهما:
- الفصل 29إن نقط وصل الأنابيب التي يتم بواسطتها وصل الأحواض المقيسة فيما بينها وفيما بينها وبين جهاز التقطير للتكرير أو التنقيح أو إزالة الماء وعند الاقتضاء فيما بينها وب
- الفصل 30عند خروج أجهزة التقطير أو التكرار أو التنقيح أو إزالة الماء فإن الكحول المحصل عليه في المقاطر الصناعية يجعل في أحواض للقيس لا يمكن استخراجه منها إلا بحضور أعوان
- الفصل 31يجب على المقطر الصناعي أن يسلم للإدارة في إرساليتين قبل الشروع في الأشغال بخمسة عشر يوما على الأقل، تصريحا يتضمن عن كل أنبوب من الأنابيب التي يجري بها الكحول رق
- الفصل 32تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية يتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين أنواع الكحول الأخرى التي يمكن أن تجرى عليها تطبيقات كحول الاتيلي المشار إليها في ا
- الفصل 33لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا:
- الفصل 34إن الكحول على حالته الأولى لا يمكن أن يباع أو يفوت إلا:
- الفصل 35إن مشترى الكحول المشار إليهم في الفصل 34 - 2 و 3 أعلاه لا يمكنهم بأي حال من الأحوال رد هذا الكحول بدون سابق إذن من الإدارة، ما عدا في حالة استثناءات يؤذن فيها ب
- الفصل 361- إن كل تسليم للكحول الصافي إلى الصناعيين المقبولين من طرف الوزير المسؤول قصد صنع الأدوية والمنتجات العطرية ومنتجات النظافة المشار إليها في الفصل 9 - الجدول (أ
- الفصل 371-يقع تغيير طبيعة الكحول طبق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية، ويسوغ للإدارة أن تحدد كمية دنيا من الكحول الصافي الواجب استعماله في كل عملية من عمليات
- الفصل 381- إن الكحول المغيرة طبيعته والمعد للاستعمالات الصناعية أو المنزلية يجب أن يحتوي على الأقل على 90 درجة كحولية في حرارة 15 سنتغراد.
- الفصل 39فيما يخص المقاطر تعتبر مصنوعة بطريق الغش كل كمية من الكحول توجد إما بالأوعية وإما بالأنابيب غير المعينة بقرار للوزير المكلف بالمالية أو خارج البراميل المقيدة بس
- الفصل 40إن كل تكرير أو تنقيح أو إزالة للماء أو إزالة لرائحة الكحول أو جميع العمليات الأخرى، يجب أن يقدم بشأنها سابق تصريح طبق الكيفيات والآجال المبينة بقرار للوزير المك