الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 6
- 1-تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية:
- –البضائع المشار إليها في الفصل الأول أعلاه التي يجب أن تكون حركتها مضمونة إما بسند وإما بنظام تعريف يقوم مقامه؛
- –نماذج السندات والأنظمة المذكورة.
- 2-إن السندات المشار إليها في الفقيرة 1 أعلاه نوعان:
- –رخص المرور فيما يخص المنتجات المتعامل بها بكيفية حرة في التراب الخاضع؛
- –سند للإعفاء بكفالة فيما يخص المنتجات التي لم يؤد أو لم يودع عنها المكس الداخلي على الاستهلاك.
- 3-إذا كان من المقرر استعمال السند ألزم الناقل بالأدلاء بالسند المذكور عند أول طلب لأعوان الإدارة.
سؤال عن الفصل 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1تكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصفية وتحصيل المكوس الداخلية عن الاستهلاك المطبقة:
- الفصل 2لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا يقصد من:
- الفصل 3تعفى من المكوس الداخلية على الاستهلاك طبق الشروط والحدود المبينة بقرارات للوزير المكلف بالمالية:
- الفصل 41- إن الشروع في الاستغلال أو التوقف عن الإنتاج أو تفويت المعامل أو المصانع أو المؤسسات المنتجة للمادة الجبائية الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المشار إليه
- الفصل 51- تخضع المعامل أو المصانع أو المؤسسات أو الأنشطة المشار إليها في الفصل 4 أعلاه إلى مراقبة الإدارة.
- الفصل 61- تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية:
- الفصل 71- يسوغ للإدارة أن تفرض على الملزمين بالمكوس الداخلية على الاستهلاك إمساك سجلات مرقمة وموقعة من طرفها.
- الفصل 8تحدد في قرارات للوزير المكلف بالمالية تتخذ عند الاقتضاء بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين: