مادة madda
FR

ف 1لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا يقصد من:

  1. –«الجعة» المشروبات التي يتم الحصول عليها بالاختمار الكحولي للسلافة المصنوعة من حشيشة الدينار وملط الشعير الصافي أو المخلوط بوزن يعادله على الأكثر من الملط المتأتى من حبوب أخرى أو المواد النشوية أو السكر المحول أو الغلوكوز.
  2. –«الخمور»: مشروبات متأتية فقط من الاختمار الكحولي التام أو غير التام أو العنب الطري أو عصير العنب الطري أو سلافة العنب باستثناء المشروبات الروحية والميستيل التي تتبع نظام الحكول.
  3. –«الخمور العادية»: الخمور غير الخمور الآتية المحددة في التنظيم، المعمول به:
  4. –الخمور ذات التسمية الاصلية؛
  5. –الخمور المختارة؛
  6. –-الخمور المعتقة؛
  7. –الخمور الفوارة.
  8. –«المقاطر»: وحدات إنتاج الكحول:
  9. أ)التي تقطر الخمور وخمر التفاح والإجاص والهيدروميل والتمالات والتجير والفواكه.
  10. ب)التي تستعمل مواد أخرى:
  11. 1-التي ينحصر انتاجها في البلاغم أو المشروبات الروحية غير التامة المرسلة بمجموعها إلى الذين يقومون بتنقيحها أو تغيير طبيعتها؛
  12. 2-أو التي تحصل على الكحول الصالح لعرضه مباشرة للاستهلاك بواسطة التقطير البسيط أو عمليات التكرير أو التنقيح أو إزالة الماء أو بغيرها من الطرق؛
  13. ت)التي تنقع البلاغم أو المشروبات الروحية غير التامة المصنوعة في مؤسسات أخرى.

ف 2عندما تستعمل المقاطر المواد المشار إليها في (أ) أعلاه فقط بواسطة أنابيق تدعى «مصانع التقطير».

ف 3وتدعى «مصانع التقطير» هذه مقاطر متجولة عندما تكون أجهزة إنتاج الكحول متنقلة.

ف 4جميع المقاطر الأخرى تدعى «صناعية».

سؤال عن الفصل 2؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma

الجزء الأول: مقتضيات عامة

الفصل 1 – الفصل 8
  1. الفصل 1تكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصفية وتحصيل المكوس الداخلية عن الاستهلاك المطبقة:
  2. الفصل 2لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا يقصد من:
  3. الفصل 3تعفى من المكوس الداخلية على الاستهلاك طبق الشروط والحدود المبينة بقرارات للوزير المكلف بالمالية:
  4. الفصل 41- إن الشروع في الاستغلال أو التوقف عن الإنتاج أو تفويت المعامل أو المصانع أو المؤسسات المنتجة للمادة الجبائية الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المشار إليه
  5. الفصل 51- تخضع المعامل أو المصانع أو المؤسسات أو الأنشطة المشار إليها في الفصل 4 أعلاه إلى مراقبة الإدارة.
  6. الفصل 61- تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية:
  7. الفصل 71- يسوغ للإدارة أن تفرض على الملزمين بالمكوس الداخلية على الاستهلاك إمساك سجلات مرقمة وموقعة من طرفها.
  8. الفصل 8تحدد في قرارات للوزير المكلف بالمالية تتخذ عند الاقتضاء بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين:
فهرس النص كاملا · 60 مادة