الجزء الثالث: مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارةالباب الخامس: المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة
الفصل 48
- 1-تعفى من الاختبار والعلامة المنصوص عليها في الفصل 44 أعلاه المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة:
- أ)المستوردة من طرف ممثلى الدول الأجنبية المنتمين للسلك الديبلوماسي أو القنصلي وكذلك من طرف الأعضاء الأجانب لبعض المنظمات الدولية الرسمية التي يوجد مقرها بالمغرب؛
- ب)المجوهرات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المستعملة استعمالا شخصيا محضا من طرف المسافرين إلى غاية 50 غراما فيما يخص المصوغات من البلاتين و 500 غرام فيما يخص المصوغات من الذهب و 3 كيلوغرامات فيما يخص المصوغات من الفضة.
- ت)الأشياء المستعملة سواء كانت فضية أو معدة للأغراض المنزلية أو صياغة المجوهرات التي يستوردها معهم أشخاص يقيمون بالمغرب أو جاؤوا للإقامة به غير صناع أو تجار المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة؛
- 2-في الحالتين المقررتين في «أ» «ب» أعلاه يتوقف الإعفاء على مراعاة الشروط المنصوص عليها في مرسوم التطبيق المتعلق بالاستيراد المستفيد من الإعفاء.
- 3-لا يمكن الإتجار في الأشياء التي أدخلت إلى المغرب بحكم الإعفاءات السابقة إلا بعد أن تكون قد قدمت إلى مراقبة الضمانة وثبت أن لها عيارا من العيارات القانونية ودمغت وخضعت لأداء رسوم الضمانة والاختبار.
سؤال عن الفصل 48؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 48 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
الباب الخامس: المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة
الفصل 44 – الفصل 53- الفصل 441- يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المستوردة إلى المغرب أو المصنوعة فيه إلى مكاتب الضمانة الجمركية لكي تختبر فيها وتوضع عليها دمغة الضمانة إن
- الفصل 45- يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين والذهب والفضة المصنوعة بالمغرب إلى مكاتب الضمانة الجمركية فور الانتهاء من صنعها وقبل أن تجرى عليها أية عملية للتنضير أو الصقل
- الفصل 461- لا يمكن أن تكون المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المشار إليها في الفصل 44 أعلاه ذات عيار أقل من الحدود الدنيا المبينة في الفصل 51 بعده؛
- الفصل 471- إن المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة التي لها عيار أقل من الحدود الدنيا المبينة في الفصل 51 بعده تمنع حيازتها وعرضها للبيع وبيعها؛
- الفصل 481- تعفى من الاختبار والعلامة المنصوص عليها في الفصل 44 أعلاه المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة:
- الفصل 49إن المصوغات التي لا يمكن أن تتحمل بدون فساد وضع الدمغة عليها يمكن أن تعفى من الاختبار والعلامة بمقرر من الإدارة.
- الفصل 50إن المصوغات القديمة أو الفنية أو الطريقة المعترف لها بهذه الصفة تعفى من الرسوم وتوضع عليها دمغة خاصة.
- الفصل 511- العيارات القانونية هي:
- الفصل 521- إذا شك المكلف بالاختبار لدى مكتب الضمانة الجمركي في ان مصوغا من البلاتين أو الذهب أو الفضة مقدما له في شكل مصوغ متجانس العناصر محشو بمادة غير المادة الثمينة
- الفصل 53تؤدي عن الاختبار السبائك من البلاتين أو الذهب أو الفضة المنجز لأجل المراقبة تعرفة اختبار المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة بالبوتقة.