الجزء الثالث: مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارةالباب الخامس: المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة
الفصل 51
- 1-العيارات القانونية هي:
- أ)فيما يخص البلاتين: ................................................ 950 في الألف
- ب)فيما يخص الذهب:
ف 1العيار الأول: ........................................................... 920 في الألف العيار الثاني: ........................................................... 840 في الألف العيار الثالث: ........................................................... 750 في الألف
- ت)فيما يخص الفضة:
ف 2العيار الأول: ........................................................... 950 في الألف العيار الثاني: ........................................................... 800 في الألف
- 2-يتسامح بمقدار 10 في الألف فيما يخص مصوغات من البلاتين و 3 في الألف فيما يخص الأشياء من الذهب غير المجوف و 5 في الألف فيما يخص الأشياء من الفضة؛
- 3-تستفيد المجوهرات المجوفة والملحومة بالذهب أو الفضة من نسبة تسامح قدرها 20 في الألف بشرط أن يكون للمعدن المصوغة على أساسه أي الجزء غير المجوف بدون لحام، العيار القانوني؛
- 4-يعد بمثابة البلاتين الأريديوم والمعادن النادرة الممزوجة بالبلاتين في المناجم.
سؤال عن الفصل 51؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 51 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
الباب الخامس: المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة
الفصل 44 – الفصل 53- الفصل 441- يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المستوردة إلى المغرب أو المصنوعة فيه إلى مكاتب الضمانة الجمركية لكي تختبر فيها وتوضع عليها دمغة الضمانة إن
- الفصل 45- يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين والذهب والفضة المصنوعة بالمغرب إلى مكاتب الضمانة الجمركية فور الانتهاء من صنعها وقبل أن تجرى عليها أية عملية للتنضير أو الصقل
- الفصل 461- لا يمكن أن تكون المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المشار إليها في الفصل 44 أعلاه ذات عيار أقل من الحدود الدنيا المبينة في الفصل 51 بعده؛
- الفصل 471- إن المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة التي لها عيار أقل من الحدود الدنيا المبينة في الفصل 51 بعده تمنع حيازتها وعرضها للبيع وبيعها؛
- الفصل 481- تعفى من الاختبار والعلامة المنصوص عليها في الفصل 44 أعلاه المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة:
- الفصل 49إن المصوغات التي لا يمكن أن تتحمل بدون فساد وضع الدمغة عليها يمكن أن تعفى من الاختبار والعلامة بمقرر من الإدارة.
- الفصل 50إن المصوغات القديمة أو الفنية أو الطريقة المعترف لها بهذه الصفة تعفى من الرسوم وتوضع عليها دمغة خاصة.
- الفصل 511- العيارات القانونية هي:
- الفصل 521- إذا شك المكلف بالاختبار لدى مكتب الضمانة الجمركي في ان مصوغا من البلاتين أو الذهب أو الفضة مقدما له في شكل مصوغ متجانس العناصر محشو بمادة غير المادة الثمينة
- الفصل 53تؤدي عن الاختبار السبائك من البلاتين أو الذهب أو الفضة المنجز لأجل المراقبة تعرفة اختبار المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة بالبوتقة.