مادة madda
FR

ف 1يتكون الملف الإداري من:

  1. أ)الوثائق المتعلقة بالبناية المخصصة للتكوين:
  2. –تصميم البناية، مصادق عليه من طرف السلطات المحلية المختصة؛
  3. –شهادة إدارية للمطابقة، مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة؛
  4. –شهادة الملكية أو عقد كراء، مصادق عليه، ينص بأن البناية مخصصة للتكوين المهني.
  5. ب)الوثائق الإدارية الخاصة بالمؤسس:
  6. –شخصا طبيعيا:
  7. –نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
  8. –نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
  9. –الشهادة السلبية لتسمية مؤسسة التكوين المهني الخاص.
  10. –شخصا معنويا:
  11. –الأنظمة الأساسية للشركة مصادق عليها ومسجلة، ونسخة من وصل إيداع الأنظمة الأساسية لدى كتابة الضبط:
  12. –محضر الجمع العام التأسيسي؛
  13. –محضر الجمع العام الذي عين بموجبه مسير أو متصرف الشركة؛
  14. –الوثائق المثبتة لهوية وسلطات المسير داخل الشركة.
  15. ج)الوثائق الإدارية الخاصة بالمدير المقترح:
  16. –طلب ترخيص لتسيير؛
  17. –بيان سيرة المدير، مشفوع بالدبلومات والشهادات المثبتة للتجربة مصادق عليها، وعلى المدير المقترح، خريج مؤسسة التكوين المهني الخاص أو التعليم التقني أو التعليم العالي الخاص، أن يرفق ملفه بشهادة نهاية التكوين مؤشر عليها من طرف الإدارة المختصة؛
  18. –نسخة مصادق عليها من عقد الشغل المبرم بين المدير والمؤسس يحدد مجالات تدخل كل من الطرفين؛
  19. –تصريح بالشرف للمدير، مصادق عليه، يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لتسيير المؤسسة؛
  20. –شهادة السكني أو رخصة الإقامة بالنسبة للمدير من جنسية أجنبية؛
  21. –نسخة من عقد الازدياد لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
  22. –صورة فتوغرافية حديثة العهد؛
  23. –نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
  24. –شهادة الأهلية البدنية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب محلف أو طبيب من الصحة العمومية؛
  25. –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر.
  26. د)الوثائق الإدارية الخاصة بالمكون:
  27. –بيان سيرة المكون، مشفوع بالدبلومات والشهادات المثبتة للتجربة مصادق عليها.

ف 2وعلى المكون المقترح، خريج مؤسسة التكوين المهني الخاص أو التعليم التقني أو التعليم العالي الخاص، أن يرفق ملفه بشهادة نهاية التكوين مؤشر عليها من طرف الإدارة المختصة؛

  1. –عقد الشغل مع المؤسس؛
  2. –نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة الإقامة بالنسبة للمكونين من جنسية أجنبية؛
  3. –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
  4. –شهادة الأهلية البدنية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب محلف أو طبيب من الصحة العمومية؛
  5. –نسخة من عقد الازدياد.

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: محتوى ملف طلب الترخيص

المادة 19 – المادة 25
  1. المادة 19يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص:
  2. المادة 20يجب أن تتضمن دراسة الجدوى معطيات حول الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الجغرافية وحول توقعات أعداد المتدربين ومنافذ الشغل وطبيعة وحجم عرض وطلب التكوين.
  3. المادة 21يجب أن يشمل مشروع التكوين المعد على أساس دراسة الجدوى:
  4. المادة 22يتكون الملف البيداغوجي من:
  5. المادة 23يتكون الملف الإداري من:
  6. المادة 24إن القانون الداخلي، الذي يحدد قواعد السير الداخلي للمؤسسة، يتعين أن يوضح، على الخصوص:
  7. المادة 25يجب أن تتضمن ملفات طلبات التغيير الذي يراد إدخاله على إحدى عناصر المؤسسة التي أنبنى عليها الترخيص الأولي، الوثائق والعناصر الإثباتية المطلوبة لهذا الغرض.
فهرس النص كاملا · 28 مادة