دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص (رقم 2.00.1020)
مرسوم يتعلق بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص
نص الإصدارمرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى المادة 2 من المرسوم رقم 2.00.1018 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001)، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 28 مادة
المادة 1
يحدد دفتر التحملات هذا، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، شروط ومسطرة منح الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص وكذا محتوى ملف طلب الترخيص.
المادة 2
يقصد بمؤسسة التكوين المهني الخاص، في أحكام دفتر التحملات هذا، كل بنية للتكوين تتوفر على معدات للتكوين وعلى تأطير إداري وبيداغوجي موضوع تحت مسؤولية إدارة واحدة وتعمل في إطار مشروع للتكوين المهني الأساسي كما هو محدد ومنظم في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
يمكن لمؤسسة التكوين المهني الخاص أن تكون قطاعية أو متعددة الاختصاصات، متكونة من موقع واحد أو عدة مواقع للتكوين.
المادة 3
يمكن أن تحدث مؤسسة للتكوين المهني الخاص من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية مغربية أو أجنبية، يتوفر على الشروط ويوفي بالالتزامات المحددة في المواد من 18 إلى 23 من القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.
المادة 4
يمكن أن يلقن التكوين المهني الأساسي، المشار إليه في المادة 2 أعلاه، وفق مختلف الأنماط التالية:
- –التكوين المهني داخل المؤسسة، الذي يتمم وجوبا بتداريب تطبيقية بالوسط المهني؛
- –التمرس المهني، المحدث والمنظم بالقانون رقم 36.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.88 الصادر في 4 صفر 1417 (21 يونيو 1996)، والذي يجمع بين تكوين عام ومهني وتكنولوجي داخل مؤسسة التكوين المهني وتكوين عملي عن طريق ممارسة ميدانية لنشاط مهني؛
- –التدرج المهني، المحدث والمنظم بالقانون رقم 12.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، ويشمل تكوينا تطبيقيا يتم بالمقاولة بنسبة 80% على الأقل من مدته الإجمالية ويتمم بنسبة 10% على الأقل من المدة الإجمالية بتكوين تكميلي عام وتكنولوجي بمؤسسة التكوين المهني؛
- –التكوين المهني عن بعد، والذي يمكن المتعلم من اكتساب، بشكل فردي، تكوين أو مؤهلات بواسطة دروس تتم عن طريق المراسلة أو بواسطة التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل، وفق الشروط التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 5
يمكن لمؤسسة التكوين المهني الخاص، المرخص لها وفق أحكام دفتر التحملات هذا، أن تقوم أيضا:
- –بالتكوين أثناء العمل، الذي يهدف إلى تطوير مؤهلات وكفاءات المأجورين لتحسين تنافسية المقاولات وتمكين هؤلاء المأجورين من مواكبة التطورات التي يعرفها سوق الشغل وتسهيل ارتقائهم المهني؛
- –التكوين التأهيلي، الموجه بالخصوص لطالبي الشغل المتوفرين على السن القانوني للعمل، بغض النظر عن مستواهم الدراسي لاكتساب المؤهلات والكفاءات الكفيلة بتسهيل إدماجهم أو إعادة إدماجهم في سوق العمل.
المادة 6
يجب أن تستوفي مشاريع إحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، إضافة إلى الشروط المحددة في الفصل الخامس من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، الشروط العامة المنصوص عليها في هذا الفصل والمتعلقة بالبنايات والمعدات التقنية والبيداغوجية وشروط ولوج التكوين والمستويات والشعب وتنظيم وتأطير المؤسسات.
المادة 7
يجب أن تحتوي البنايات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني الخاص على فضاءات ملائمة وأن تستجيب للشروط الوظيفية المطلوبة، بالنظر إلى شعب التكوين الملقنة والتجهيزات المستعملة وعدد المتدربين، ويجب:
- –أن يكون موقعها في محيط صحي وتستجيب لشروط النظافة والأمن المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل؛
- –أن لا تكون معرضة لمصادر تلوث خطيرة (الضجيج البليغ، انبثاقات سامة أو غيرها)؛
- –أن يحافظ على نظافتها وطلائها بالداخل والخارج؛
- –أن تتوفر على الماء الجاري وعلى الإضاءة ومطافئ للحريق وصندوق للأدوية؛
- –أن تتوفر على الأقل على مرفق واحد للنظافة وعلى مرفقين منعزلين إذا كانت المؤسسة مختلطة؛
- –أن تتوفر على قاعتين للتكوين على الأقل تخصص إحداهما للأشغال التطبيقية؛
- –أن تتوفر على جناح إداري متكون من مكتب للمدير وفضاء للاستقبال والإعلام ومكتب للإدارة كاف لاستيعاب ملفات المتدربين والمكونين والتجهيزات المخصصة للتدبير العادي للمؤسسة؛
- –أن تتوفر على سبورة للإعلانات تتضمن بصفة دائمة، القانون الداخلي، واستعمالات الزمن للسنة الجارية ولائحة المتدربين المسجلين بكل شعبة.
المادة 8
يجب أن ينظم المجال البيداغوجي بطريقة تمكن:
- –كل متدرب من الجلوس بشكل مناسب للاشتغال دون مضايقته للمتدربين الآخرين ومضايقتهم له؛
- –من تهييئ الممرات بين الصفوف بشكل يتيح تحرك المتدرب دون مضايقة المتدربين الآخرين ومرور المكون بشكل يجعله يراقب أشغال المتدربين دون مضايقتهم؛
- –من أن يكون مكتب المكون ولوحات العرض والرسم مرتفعة ومرئية من جميع أماكن الجلوس الموجودة بالقاعة؛
- –من أن تكون الإضاءة، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، كافية في كل وقت؛
- –من توفر التهوية بصفة مستمرة دون مجرى الهواء أو تعرض مباشر للشمس أو الغبار.
المادة 9
تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل متدرب في مختلف القطاعات والتي يمكن التحقق منها في أي وقت على النحو التالي:
- –مساحة بيداغوجية دنيا تساوي 1.4 متر مربع لكل متدرب بقاعات الدروس؛
- –مساحة بيداغوجية دنيا لكل متدرب بقاعات الأشغال التطبيقية تساوي:
- –1.8 متر مربع بالنسبة لشعب التكوين في قطاع «المعلوميات والإدارة والتدبير»؛
- –متران مربعان بالنسبة لشعب التكوين في قطاعي «الحلاقة والتجميل» و«النسيج والألبسة والجلد»؛
- –2.5 متر مربع بالنسبة لشعب التكوين في قطاعات «الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحرارية» و«السياحة والفندقة» و«القطاع شبه الطبي والصحي».
- –30 متدرب بكل مجموعة / قسم كحد أقصى؛
- –نسبة تناوب (ناتج عدد المتدربين المسجلين على عدد المقاعد البيداغوجية المرخص لها) سقفها 200% بالنسبة للتكوين الأساسي، مع مراعاة تطابق الحصة الزمنية السنوية المخصصة لكل مجموعة / قسم لما يقتضيه برنامج التكوين الملقن.
يمكن تغيير وتتميم أحكام هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 10
إن المعدات التقنية والبيداغوجية التي يتعين أن توضع رهن إشارة المتدربين من قبل مكونهم (آلات وأدوات ودعائم ديداكتيكية ومواد الاستعمال) ينبغي أن تتناسب:
- –من حيث طبيعتها، مع أنواع المعدات المستعملة في المهنة التي سيتهيأ لها المتدربون؛
- –ومن حيث عددها، مع الحد الأدنى المطلوب لتمكين المتدرب من استعمالها وإجراء الأشغال التطبيقية بنسبة 40% على الأقل من مجموع وقته في التكوين.
ينبغي وضع جرد المعدات التكوين يسمح من التأكد من وجودها فعليا في أي وقت، ويجب صيانة هذه المعدات بصفة منتظمة، وكل عطب متكرر أو مستمر يحل بها يعد بمثابة عدم وجودها.
كل تجهيز خطير أو معقد يجب أن يتضمن جذاذة تشير بلغة سهلة وواضحة إلى احتياطات الأمان وقواعد الاستعمال الخاصة به وكذا ما يجب القيام به في حالة صعوبة أو حادث.
المادة 11
يلج التكوين المهني الخاص الأساسي الأشخاص الذين يتوفرون على نفس شروط السن والمستوى الدراسي المطلوب لولوج مستويات وأنماط التكوين في قطاع التكوين المهني العمومي.
المادة 12
تختتم مستويات التكوين بدبلومات أو شهادات مسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص أو من طرف الدولة وفق الشروط المحددة في القانون السالف الذكر رقم 13.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 13
إن مدة التكوين ينبغي أن تتلاءم وخصوصيات كل مستوى وشعبة ونمط للتكوين.
ويجب أن لا تقل هذه المدة، بالنسبة للتكوين الأساسي، على:
- –1800 ساعة بالنسبة لمستويي التقني المتخصص والتقني؛
- –1200 ساعة بالنسبة لمستوى التأهيل؛
- –900 ساعة بالنسبة لمستوى التخصص.
وتتمم المدة المذكورة في الفقرة أعلاه بتداريب في المقاولات لمدة 200 ساعة على الأقل. غير أنه يمكن تقليص مدة التكوين بمستوى التقني المتخصص في التكوينات التي تسمح للمستفيدين حاملي الإجازة من اكتساب مؤهلات تقنية في الشعب التي توفر إمكانيات للتشغيل.
المادة 14
يسهر على تأطير مؤسسات التكوين المهني الخاص مدير وهيأة للتكوين ومستخدمون للدعم.
وإذا كانت المؤسسة متكونة من عدة مواقع للتكوين، يساعد المدير في مهامه مدير مساعد لكل موقع للتكوين، يثبت توفره على مستوى يعادل على الأقل مستوى التكوين الأعلى الملقن بهذا الموقع وعلى تجربة مهنية لا تقل على ثلاثة سنوات.
المادة 15
يتعين على المدير أن يتفرغ كليا لمزاولة عمله ويسهر على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة، ويتحمل لهذا الغرض مسؤولية مهامه كاملة تجاه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطات العمومية والمتدربين وأبائهم أو أوليائهم.
كما يتعين عليه إيداع الحصيلة الإدارية والبيداغوجية للمؤسسة لدى المصالح الخارجية للتكوين المهني قبل 31 ديسمبر من كل سنة، تتضمن على الخصوص:
- –قائمة مفصلة للمكونين المكلفين بمختلف وحدات التكوين والأنشطة التطبيقية المتضمنة في البرنامج، مرفوقة بنسخة من الشهادات وبيان السيرة والالتزامات بخصوص وحدات التكوين المزمع تلقينها؛
- –قائمة المتدربين المسجلين بكل مستوى / شعبة ونمط التكوين، مرفوقة بشواهد مدرسية تتضمن المستوى الدراسي والمؤسسة التي كان يدرس بها كل متدرب، مؤشر عليها من طرف مدير المؤسسة؛
- –قائمة المتدربين المستحقين في كل مستوى وشعبة من التكوين الذين بإمكانهم الاستفادة من نظام الممرات وفق التنظيمات الجاري بها العمل؛
- –قائمة الخريجين في كل شعبة ومستوى للتكوين، مع الإشارة إلى تاريخ انطلاق ونهاية التكوين بالنسبة لكل فوج من الخريجين؛
- –أعداد المسجلين الذين يوجدون في طور التكوين أثناء العمل والتكوين التأهيلي أو غير ذلك، عند الاقتضاء؛
- –نسخة من عقد التأمين الخاص بالمتدربين المسجلين بالتكوين.
كل تغيير أدخل على قوائم المكونين والمتدربين، يجب على المدير أن يشعر به المصالح الخارجية للتكوين المهني داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
ولا يلزم مديرو المؤسسات المرخص لها حديثا، خلال السنة الأولى من انطلاق التكوين بها، إلا بإيداع قائمة المسجلين ونسخة من عقد التأمين الخاص بهم، وذلك في أجل لا يتعدى شهرا واحدا عن انطلاق التكوين بهذه المؤسسات.
المادة 16
يؤازر مدير المؤسسة مجلس الإتقان ومجلس داخلي.
ويستشار مجلس الإتقان، الذي يرأسه مهني خارج عن المؤسسة، في جميع المسائل المتعلقة بالبرامج والتجهيزات المادية وتطوير المؤسسة وبوجه أعم النشاط البيداغوجي والتقني للمؤسسة.
ويحدد المجلس الداخلي ترتيب نهاية السنة وقائمة المتدربين المقبولين للانتقال من قسم إلى القسم الموالي ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويبت في القضايا التأديبية بالنسبة إلى المتدربين.
المادة 17
تخضع مزاولة مهمة مكون دائم بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل التقني والبيداغوجي التالية:
- –بالنسبة لمستوى التقني المتخصص، يجب التوفر:
- –إما على دبلوم السلك الثاني من التعليم العالي وتجربة مهنية لا تقل عن سنة واحدة وتكوين بيداغوجي لا يقل عن شهرين؛
- –أو دبلوم تقني متخصص أو دبلوم يعادله وتجربة مهنية لا تقل عن سنتين وتكوين بيداغوجي لا يقل عن شهرين.
- –بالنسبة لمستوى التقني، يجب التوفر:
- –إما على دبلوم تقني متخصص أو دبلوم يعادله وتجربة مهنية لا تقل عن سنة واحدة وتكوين بيداغوجي لا يقل عن شهرين؛
- –أو دبلوم تقني أو دبلوم يعادله وتجربة مهنية لا تقل عن سنتين وتكوين بيداغوجي لا يقل عن شهرين.
- –بالنسبة لمستويي التأهيل والتخصص، يجب التوفر:
- –إما على دبلوم تقني أو دبلوم يعادله وتجربة مهنية لا تقل عن سنة واحدة وتكوين بيداغوجي لا يقل عن شهرين؛
- –أو شهادة التأهيل المهني وتجربة مهنية لا تقل عن سنتين وتكوين بيداغوجي لا يقل عن شهرين.
ويمكن أن تتمم قائمة هذه الدبلومات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
ويمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص، إضافة إلى ذلك، أن تستعين من أجل القيام بأنشطة للتكوين بأطر مؤهلة من الوسط المهني بنسبة متدخلين اثنين على الأكثر لكل مكون دائم.
المادة 18
تطبيقا لأحكام الفصلين 2 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاص أن تخضع للمعايير المتعلقة بالمعدات والتأطير والبرامج الخاصة بكل شعبة للتكوين. وتحدد هذه المعايير من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني المشار إليها في المادة 21 من المرسوم رقم 2.00.1018 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وتنشر في »دليل معايير التكوين المهني الخاص« .
المادة 19
يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص:
- –دراسة الجدوى؛
- –مشروع التكوين؛
- –الملف البيداغوجي؛
- –الملف الإداري؛
- –النظام الداخلي.
المادة 20
يجب أن تتضمن دراسة الجدوى معطيات حول الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الجغرافية وحول توقعات أعداد المتدربين ومنافذ الشغل وطبيعة وحجم عرض وطلب التكوين.
المادة 21
يجب أن يشمل مشروع التكوين المعد على أساس دراسة الجدوى:
- –وصف بياني للتكوين يحدد على الخصوص الشعبة والمستوى ومدة ونمط التكوين والشغل المستهدف والأهداف العامة للتكوين والفئة المعنية وشروط الولوج وكيفيات التداريب ومساهمة المهنيين في التكوين؛
- –مخطط الاستثمار وحساب الاستغلال المتوقعين.
المادة 22
يتكون الملف البيداغوجي من:
- –تصاميم البرامج؛
- –قائمة المعدات التقنية والبيداغوجية؛
- –نظام التقويم.
المادة 23
يتكون الملف الإداري من:
- أ)الوثائق المتعلقة بالبناية المخصصة للتكوين:
- –تصميم البناية، مصادق عليه من طرف السلطات المحلية المختصة؛
- –شهادة إدارية للمطابقة، مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة؛
- –شهادة الملكية أو عقد كراء، مصادق عليه، ينص بأن البناية مخصصة للتكوين المهني.
- ب)الوثائق الإدارية الخاصة بالمؤسس:
- –شخصا طبيعيا:
- –نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
- –نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
- –الشهادة السلبية لتسمية مؤسسة التكوين المهني الخاص.
- –شخصا معنويا:
- –الأنظمة الأساسية للشركة مصادق عليها ومسجلة، ونسخة من وصل إيداع الأنظمة الأساسية لدى كتابة الضبط:
- –محضر الجمع العام التأسيسي؛
- –محضر الجمع العام الذي عين بموجبه مسير أو متصرف الشركة؛
- –الوثائق المثبتة لهوية وسلطات المسير داخل الشركة.
- ج)الوثائق الإدارية الخاصة بالمدير المقترح:
- –طلب ترخيص لتسيير؛
- –بيان سيرة المدير، مشفوع بالدبلومات والشهادات المثبتة للتجربة مصادق عليها، وعلى المدير المقترح، خريج مؤسسة التكوين المهني الخاص أو التعليم التقني أو التعليم العالي الخاص، أن يرفق ملفه بشهادة نهاية التكوين مؤشر عليها من طرف الإدارة المختصة؛
- –نسخة مصادق عليها من عقد الشغل المبرم بين المدير والمؤسس يحدد مجالات تدخل كل من الطرفين؛
- –تصريح بالشرف للمدير، مصادق عليه، يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لتسيير المؤسسة؛
- –شهادة السكني أو رخصة الإقامة بالنسبة للمدير من جنسية أجنبية؛
- –نسخة من عقد الازدياد لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
- –صورة فتوغرافية حديثة العهد؛
- –نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
- –شهادة الأهلية البدنية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب محلف أو طبيب من الصحة العمومية؛
- –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر.
- د)الوثائق الإدارية الخاصة بالمكون:
- –بيان سيرة المكون، مشفوع بالدبلومات والشهادات المثبتة للتجربة مصادق عليها.
وعلى المكون المقترح، خريج مؤسسة التكوين المهني الخاص أو التعليم التقني أو التعليم العالي الخاص، أن يرفق ملفه بشهادة نهاية التكوين مؤشر عليها من طرف الإدارة المختصة؛
- –عقد الشغل مع المؤسس؛
- –نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة الإقامة بالنسبة للمكونين من جنسية أجنبية؛
- –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
- –شهادة الأهلية البدنية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب محلف أو طبيب من الصحة العمومية؛
- –نسخة من عقد الازدياد.
المادة 24
إن القانون الداخلي، الذي يحدد قواعد السير الداخلي للمؤسسة، يتعين أن يوضح، على الخصوص:
- –شروط الولوج؛
- –كيفيات سير التكوين وتسيير المؤسسة؛
- –مناهج المراقبة وتقويم المعارف وكذا قواعد مواظبة المتدربين؛
- –طبيعة الشهادة أو الدبلوم الذي يختتم به التكوين بكل شعبة، علاقة مع مستوى ومدة التكوين؛
- –النظام التأديبي والتشجيعي المطبق على المتدربين؛
- –اختصاصات مجلس الإتقان والمجلس الداخلي؛
- –الجدول الزمني للعطل؛
- –الأنشطة الموازية.
تسلم نسخة من النظام الداخلي لكل متدرب عند تسجيله.
كل تغيير طرأ على قواعد التسيير الداخلي للمؤسسة يجب أن يدون مباشرة بالقانون الداخلي وأن يبلغ إلى علم المتدربين وأن تشعر به المصالح الخارجية للتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
المادة 25
يجب أن تتضمن ملفات طلبات التغيير الذي يراد إدخاله على إحدى عناصر المؤسسة التي أنبنى عليها الترخيص الأولي، الوثائق والعناصر الإثباتية المطلوبة لهذا الغرض.
المادة 26
يودع ملف طلب الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، الذي يتكون من الوثائق المعددة في الفصل الثالث من دفتر التحملات، في نسختين مقابل وصل إيداع لدى المصلحة الخارجية للتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي.
المادة 27
تتم دراسة ملفات طلبات الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص عبر مرحلتين:
- أ)تشمل المرحلة الأولى فحص مشروع التكوين المعد على أساس دراسة الجدوى والملف البيداغوجي.
وتتم دراسة مشروع التكوين، من طرف اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وتهدف هذه الدراسة إلى التأكد من مدى جدوى إحداث المؤسسة أو توسيعها أو تغيير الشعب ومدى تناسق مشروع التكوين ومطابقته على الخصوص لأحكام دفتر التحملات. بناء على هذه الدراسة تبدي اللجنة المشار إليها أعلاه برأيها حول المشروع.
تتم دراسة الملف البيداغوجي من لدن المصالح المختصة لقطاع التكوين المهني، وتهدف إلى التأكد من مدى تناسق مضامين التكوين مع الجانبية المهنية التي سيتم تكوينها.
يمكن أن تمنح موافقة مبدئية للمستثمر بطلب منه حول مشروع التكوين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بعد رأي اللجنة الجهوية المشتركة بين المهن السالفة الذكر.
- ب)تشمل المرحلة الثانية دراسة الملف والتحقق، في عين المكان، من شروط إنجاز المشروع وإعداد محضر المطابقة من لدن المصالح الخارجية للتكوين المهني. ولا تتم هذه المرحلة إلا بعد إنجاز المشروع وبعد توفر ملف طلب الترخيص على جميع الوثائق المكونة للملف.
المادة 28
تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتهم المقررات المعدة لهذا الغرض:
- –رخصة الفتح أو التوسيع المعدة في إسم المؤسس، والتي يجب أن تشير إلى رقم وتاريخ الترخيص واسم وعنوان المؤسسة والشعب والمستويات ومدد التكوين وتوزيع الطاقة الاستيعابية حسب كل شعبة وتاريخ انطلاق التكوين وأنماط التكوين المعتمدة عند الاقتضاء؛
- –رخصة التسيير المعدة في إسم مدير المؤسسة والتي يجب أن تشير إلى رقم وتاريخ الترخيص واسم وعنوان المؤسسة والشعب والمستويات ومدد التكوين وتوزيع الطاقة الاستيعابية الإجمالية حسب كل شعبة وأنماط التكوين المعتمدة عند الاقتضاء؛
- –رخصة التغيير المعدة في إسم المؤسس والتي يجب أن تشير إلى العنصر أو العناصر موضوع التغيير، مع الإشارة إلى الوضعية الجديدة للمؤسسة.