الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 5
من دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص (رقم 2.00.1020)
يمكن لمؤسسة التكوين المهني الخاص، المرخص لها وفق أحكام دفتر التحملات هذا، أن تقوم أيضا:
- –بالتكوين أثناء العمل، الذي يهدف إلى تطوير مؤهلات وكفاءات المأجورين لتحسين تنافسية المقاولات وتمكين هؤلاء المأجورين من مواكبة التطورات التي يعرفها سوق الشغل وتسهيل ارتقائهم المهني؛
- –التكوين التأهيلي، الموجه بالخصوص لطالبي الشغل المتوفرين على السن القانوني للعمل، بغض النظر عن مستواهم الدراسي لاكتساب المؤهلات والكفاءات الكفيلة بتسهيل إدماجهم أو إعادة إدماجهم في سوق العمل.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يحدد دفتر التحملات هذا، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، شروط ومسطرة منح الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات ا
- المادة 2يقصد بمؤسسة التكوين المهني الخاص، في أحكام دفتر التحملات هذا، كل بنية للتكوين تتوفر على معدات للتكوين وعلى تأطير إداري وبيداغوجي موضوع تحت مسؤولية إدارة واحدة و
- المادة 3يمكن أن تحدث مؤسسة للتكوين المهني الخاص من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية مغربية أو أجنبية، يتوفر على الشروط ويوفي بالالتزامات المحددة في المواد من 18 إلى 2
- المادة 4يمكن أن يلقن التكوين المهني الأساسي، المشار إليه في المادة 2 أعلاه، وفق مختلف الأنماط التالية:
- المادة 5يمكن لمؤسسة التكوين المهني الخاص، المرخص لها وفق أحكام دفتر التحملات هذا، أن تقوم أيضا: