الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 4
من دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص (رقم 2.00.1020)
يمكن أن يلقن التكوين المهني الأساسي، المشار إليه في المادة 2 أعلاه، وفق مختلف الأنماط التالية:
- –التكوين المهني داخل المؤسسة، الذي يتمم وجوبا بتداريب تطبيقية بالوسط المهني؛
- –التمرس المهني، المحدث والمنظم بالقانون رقم 36.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.88 الصادر في 4 صفر 1417 (21 يونيو 1996)، والذي يجمع بين تكوين عام ومهني وتكنولوجي داخل مؤسسة التكوين المهني وتكوين عملي عن طريق ممارسة ميدانية لنشاط مهني؛
- –التدرج المهني، المحدث والمنظم بالقانون رقم 12.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، ويشمل تكوينا تطبيقيا يتم بالمقاولة بنسبة 80% على الأقل من مدته الإجمالية ويتمم بنسبة 10% على الأقل من المدة الإجمالية بتكوين تكميلي عام وتكنولوجي بمؤسسة التكوين المهني؛
- –التكوين المهني عن بعد، والذي يمكن المتعلم من اكتساب، بشكل فردي، تكوين أو مؤهلات بواسطة دروس تتم عن طريق المراسلة أو بواسطة التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل، وفق الشروط التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يحدد دفتر التحملات هذا، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، شروط ومسطرة منح الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات ا
- المادة 2يقصد بمؤسسة التكوين المهني الخاص، في أحكام دفتر التحملات هذا، كل بنية للتكوين تتوفر على معدات للتكوين وعلى تأطير إداري وبيداغوجي موضوع تحت مسؤولية إدارة واحدة و
- المادة 3يمكن أن تحدث مؤسسة للتكوين المهني الخاص من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية مغربية أو أجنبية، يتوفر على الشروط ويوفي بالالتزامات المحددة في المواد من 18 إلى 2
- المادة 4يمكن أن يلقن التكوين المهني الأساسي، المشار إليه في المادة 2 أعلاه، وفق مختلف الأنماط التالية:
- المادة 5يمكن لمؤسسة التكوين المهني الخاص، المرخص لها وفق أحكام دفتر التحملات هذا، أن تقوم أيضا: