الفصل الثاني: الشروط العامة لإحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 8
من دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص (رقم 2.00.1020)
يجب أن ينظم المجال البيداغوجي بطريقة تمكن:
- –كل متدرب من الجلوس بشكل مناسب للاشتغال دون مضايقته للمتدربين الآخرين ومضايقتهم له؛
- –من تهييئ الممرات بين الصفوف بشكل يتيح تحرك المتدرب دون مضايقة المتدربين الآخرين ومرور المكون بشكل يجعله يراقب أشغال المتدربين دون مضايقتهم؛
- –من أن يكون مكتب المكون ولوحات العرض والرسم مرتفعة ومرئية من جميع أماكن الجلوس الموجودة بالقاعة؛
- –من أن تكون الإضاءة، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، كافية في كل وقت؛
- –من توفر التهوية بصفة مستمرة دون مجرى الهواء أو تعرض مباشر للشمس أو الغبار.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma
الفصل الثاني: الشروط العامة لإحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 6 – المادة 18- المادة 6يجب أن تستوفي مشاريع إحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، إضافة إلى الشروط المحددة في الفصل الخامس من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، الشروط العامة المن
- المادة 7يجب أن تحتوي البنايات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني الخاص على فضاءات ملائمة وأن تستجيب للشروط الوظيفية المطلوبة، بالنظر إلى شعب التكوين الملقنة والتجهيزات المس
- المادة 8يجب أن ينظم المجال البيداغوجي بطريقة تمكن:
- المادة 9تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل متدرب في مختلف القطاعات والتي يمكن التحقق منها في أي وقت على النحو التالي:
- المادة 10إن المعدات التقنية والبيداغوجية التي يتعين أن توضع رهن إشارة المتدربين من قبل مكونهم (آلات وأدوات ودعائم ديداكتيكية ومواد الاستعمال) ينبغي أن تتناسب:
- المادة 11يلج التكوين المهني الخاص الأساسي الأشخاص الذين يتوفرون على نفس شروط السن والمستوى الدراسي المطلوب لولوج مستويات وأنماط التكوين في قطاع التكوين المهني العمومي.
- المادة 12تختتم مستويات التكوين بدبلومات أو شهادات مسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص أو من طرف الدولة وفق الشروط المحددة في القانون السالف الذكر رقم 13.00 والنصوص
- المادة 13إن مدة التكوين ينبغي أن تتلاءم وخصوصيات كل مستوى وشعبة ونمط للتكوين.
- المادة 14يسهر على تأطير مؤسسات التكوين المهني الخاص مدير وهيأة للتكوين ومستخدمون للدعم.
- المادة 15يتعين على المدير أن يتفرغ كليا لمزاولة عمله ويسهر على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة، ويتحمل لهذا الغرض مسؤولية مهامه كاملة تجاه السلطة الحكومية المكلف
- المادة 16يؤازر مدير المؤسسة مجلس الإتقان ومجلس داخلي.
- المادة 17تخضع مزاولة مهمة مكون دائم بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل التقني والبيداغوجي التالية:
- المادة 18تطبيقا لأحكام الفصلين 2 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاص أن تخضع للمعايير المتعلقة بالمعدات والتأطير والبرامج الخا