الفصل الثاني: الشروط العامة لإحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 9
من دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص (رقم 2.00.1020)
ف 1تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل متدرب في مختلف القطاعات والتي يمكن التحقق منها في أي وقت على النحو التالي:
- –مساحة بيداغوجية دنيا تساوي 1.4 متر مربع لكل متدرب بقاعات الدروس؛
- –مساحة بيداغوجية دنيا لكل متدرب بقاعات الأشغال التطبيقية تساوي:
- –1.8 متر مربع بالنسبة لشعب التكوين في قطاع «المعلوميات والإدارة والتدبير»؛
- –متران مربعان بالنسبة لشعب التكوين في قطاعي «الحلاقة والتجميل» و«النسيج والألبسة والجلد»؛
- –2.5 متر مربع بالنسبة لشعب التكوين في قطاعات «الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحرارية» و«السياحة والفندقة» و«القطاع شبه الطبي والصحي».
- –30 متدرب بكل مجموعة / قسم كحد أقصى؛
- –نسبة تناوب (ناتج عدد المتدربين المسجلين على عدد المقاعد البيداغوجية المرخص لها) سقفها 200% بالنسبة للتكوين الأساسي، مع مراعاة تطابق الحصة الزمنية السنوية المخصصة لكل مجموعة / قسم لما يقتضيه برنامج التكوين الملقن.
ف 2يمكن تغيير وتتميم أحكام هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma
الفصل الثاني: الشروط العامة لإحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 6 – المادة 18- المادة 6يجب أن تستوفي مشاريع إحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، إضافة إلى الشروط المحددة في الفصل الخامس من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، الشروط العامة المن
- المادة 7يجب أن تحتوي البنايات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني الخاص على فضاءات ملائمة وأن تستجيب للشروط الوظيفية المطلوبة، بالنظر إلى شعب التكوين الملقنة والتجهيزات المس
- المادة 8يجب أن ينظم المجال البيداغوجي بطريقة تمكن:
- المادة 9تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل متدرب في مختلف القطاعات والتي يمكن التحقق منها في أي وقت على النحو التالي:
- المادة 10إن المعدات التقنية والبيداغوجية التي يتعين أن توضع رهن إشارة المتدربين من قبل مكونهم (آلات وأدوات ودعائم ديداكتيكية ومواد الاستعمال) ينبغي أن تتناسب:
- المادة 11يلج التكوين المهني الخاص الأساسي الأشخاص الذين يتوفرون على نفس شروط السن والمستوى الدراسي المطلوب لولوج مستويات وأنماط التكوين في قطاع التكوين المهني العمومي.
- المادة 12تختتم مستويات التكوين بدبلومات أو شهادات مسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص أو من طرف الدولة وفق الشروط المحددة في القانون السالف الذكر رقم 13.00 والنصوص
- المادة 13إن مدة التكوين ينبغي أن تتلاءم وخصوصيات كل مستوى وشعبة ونمط للتكوين.
- المادة 14يسهر على تأطير مؤسسات التكوين المهني الخاص مدير وهيأة للتكوين ومستخدمون للدعم.
- المادة 15يتعين على المدير أن يتفرغ كليا لمزاولة عمله ويسهر على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة، ويتحمل لهذا الغرض مسؤولية مهامه كاملة تجاه السلطة الحكومية المكلف
- المادة 16يؤازر مدير المؤسسة مجلس الإتقان ومجلس داخلي.
- المادة 17تخضع مزاولة مهمة مكون دائم بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل التقني والبيداغوجي التالية:
- المادة 18تطبيقا لأحكام الفصلين 2 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاص أن تخضع للمعايير المتعلقة بالمعدات والتأطير والبرامج الخا