مادة madda
FR
الفصل الثاني: الشروط العامة لإحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 9

من دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص (رقم 2.00.1020)

ف 1تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل متدرب في مختلف القطاعات والتي يمكن التحقق منها في أي وقت على النحو التالي:

  1. –مساحة بيداغوجية دنيا تساوي 1.4 متر مربع لكل متدرب بقاعات الدروس؛
  2. –مساحة بيداغوجية دنيا لكل متدرب بقاعات الأشغال التطبيقية تساوي:
  3. –1.8 متر مربع بالنسبة لشعب التكوين في قطاع «المعلوميات والإدارة والتدبير»؛
  4. –متران مربعان بالنسبة لشعب التكوين في قطاعي «الحلاقة والتجميل» و«النسيج والألبسة والجلد»؛
  5. –2.5 متر مربع بالنسبة لشعب التكوين في قطاعات «الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحرارية» و«السياحة والفندقة» و«القطاع شبه الطبي والصحي».
  6. –30 متدرب بكل مجموعة / قسم كحد أقصى؛
  7. –نسبة تناوب (ناتج عدد المتدربين المسجلين على عدد المقاعد البيداغوجية المرخص لها) سقفها 200% بالنسبة للتكوين الأساسي، مع مراعاة تطابق الحصة الزمنية السنوية المخصصة لكل مجموعة / قسم لما يقتضيه برنامج التكوين الملقن.

ف 2يمكن تغيير وتتميم أحكام هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الشروط العامة لإحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 6 – المادة 18
  1. المادة 6يجب أن تستوفي مشاريع إحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، إضافة إلى الشروط المحددة في الفصل الخامس من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، الشروط العامة المن
  2. المادة 7يجب أن تحتوي البنايات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني الخاص على فضاءات ملائمة وأن تستجيب للشروط الوظيفية المطلوبة، بالنظر إلى شعب التكوين الملقنة والتجهيزات المس
  3. المادة 8يجب أن ينظم المجال البيداغوجي بطريقة تمكن:
  4. المادة 9تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل متدرب في مختلف القطاعات والتي يمكن التحقق منها في أي وقت على النحو التالي:
  5. المادة 10إن المعدات التقنية والبيداغوجية التي يتعين أن توضع رهن إشارة المتدربين من قبل مكونهم (آلات وأدوات ودعائم ديداكتيكية ومواد الاستعمال) ينبغي أن تتناسب:
  6. المادة 11يلج التكوين المهني الخاص الأساسي الأشخاص الذين يتوفرون على نفس شروط السن والمستوى الدراسي المطلوب لولوج مستويات وأنماط التكوين في قطاع التكوين المهني العمومي.
  7. المادة 12تختتم مستويات التكوين بدبلومات أو شهادات مسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص أو من طرف الدولة وفق الشروط المحددة في القانون السالف الذكر رقم 13.00 والنصوص
  8. المادة 13إن مدة التكوين ينبغي أن تتلاءم وخصوصيات كل مستوى وشعبة ونمط للتكوين.
  9. المادة 14يسهر على تأطير مؤسسات التكوين المهني الخاص مدير وهيأة للتكوين ومستخدمون للدعم.
  10. المادة 15يتعين على المدير أن يتفرغ كليا لمزاولة عمله ويسهر على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة، ويتحمل لهذا الغرض مسؤولية مهامه كاملة تجاه السلطة الحكومية المكلف
  11. المادة 16يؤازر مدير المؤسسة مجلس الإتقان ومجلس داخلي.
  12. المادة 17تخضع مزاولة مهمة مكون دائم بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل التقني والبيداغوجي التالية:
  13. المادة 18تطبيقا لأحكام الفصلين 2 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاص أن تخضع للمعايير المتعلقة بالمعدات والتأطير والبرامج الخا
فهرس النص كاملا · 28 مادة