مادة madda
FR
الفصل الثاني: الشروط العامة لإحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 17

من دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص (رقم 2.00.1020)

ف 1تخضع مزاولة مهمة مكون دائم بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل التقني والبيداغوجي التالية:

  1. –بالنسبة لمستوى التقني المتخصص، يجب التوفر:
  2. –إما على دبلوم السلك الثاني من التعليم العالي وتجربة مهنية لا تقل عن سنة واحدة وتكوين بيداغوجي لا يقل عن شهرين؛
  3. –أو دبلوم تقني متخصص أو دبلوم يعادله وتجربة مهنية لا تقل عن سنتين وتكوين بيداغوجي لا يقل عن شهرين.
  4. –بالنسبة لمستوى التقني، يجب التوفر:
  5. –إما على دبلوم تقني متخصص أو دبلوم يعادله وتجربة مهنية لا تقل عن سنة واحدة وتكوين بيداغوجي لا يقل عن شهرين؛
  6. –أو دبلوم تقني أو دبلوم يعادله وتجربة مهنية لا تقل عن سنتين وتكوين بيداغوجي لا يقل عن شهرين.
  7. –بالنسبة لمستويي التأهيل والتخصص، يجب التوفر:
  8. –إما على دبلوم تقني أو دبلوم يعادله وتجربة مهنية لا تقل عن سنة واحدة وتكوين بيداغوجي لا يقل عن شهرين؛
  9. –أو شهادة التأهيل المهني وتجربة مهنية لا تقل عن سنتين وتكوين بيداغوجي لا يقل عن شهرين.

ف 2ويمكن أن تتمم قائمة هذه الدبلومات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

ف 3ويمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص، إضافة إلى ذلك، أن تستعين من أجل القيام بأنشطة للتكوين بأطر مؤهلة من الوسط المهني بنسبة متدخلين اثنين على الأكثر لكل مكون دائم.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الشروط العامة لإحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 6 – المادة 18
  1. المادة 6يجب أن تستوفي مشاريع إحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، إضافة إلى الشروط المحددة في الفصل الخامس من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، الشروط العامة المن
  2. المادة 7يجب أن تحتوي البنايات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني الخاص على فضاءات ملائمة وأن تستجيب للشروط الوظيفية المطلوبة، بالنظر إلى شعب التكوين الملقنة والتجهيزات المس
  3. المادة 8يجب أن ينظم المجال البيداغوجي بطريقة تمكن:
  4. المادة 9تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل متدرب في مختلف القطاعات والتي يمكن التحقق منها في أي وقت على النحو التالي:
  5. المادة 10إن المعدات التقنية والبيداغوجية التي يتعين أن توضع رهن إشارة المتدربين من قبل مكونهم (آلات وأدوات ودعائم ديداكتيكية ومواد الاستعمال) ينبغي أن تتناسب:
  6. المادة 11يلج التكوين المهني الخاص الأساسي الأشخاص الذين يتوفرون على نفس شروط السن والمستوى الدراسي المطلوب لولوج مستويات وأنماط التكوين في قطاع التكوين المهني العمومي.
  7. المادة 12تختتم مستويات التكوين بدبلومات أو شهادات مسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص أو من طرف الدولة وفق الشروط المحددة في القانون السالف الذكر رقم 13.00 والنصوص
  8. المادة 13إن مدة التكوين ينبغي أن تتلاءم وخصوصيات كل مستوى وشعبة ونمط للتكوين.
  9. المادة 14يسهر على تأطير مؤسسات التكوين المهني الخاص مدير وهيأة للتكوين ومستخدمون للدعم.
  10. المادة 15يتعين على المدير أن يتفرغ كليا لمزاولة عمله ويسهر على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة، ويتحمل لهذا الغرض مسؤولية مهامه كاملة تجاه السلطة الحكومية المكلف
  11. المادة 16يؤازر مدير المؤسسة مجلس الإتقان ومجلس داخلي.
  12. المادة 17تخضع مزاولة مهمة مكون دائم بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل التقني والبيداغوجي التالية:
  13. المادة 18تطبيقا لأحكام الفصلين 2 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاص أن تخضع للمعايير المتعلقة بالمعدات والتأطير والبرامج الخا
فهرس النص كاملا · 28 مادة