مادة madda
FR
الفصل الرابع: مسطرة منح الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 27

من دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص (رقم 2.00.1020)

ف 1تتم دراسة ملفات طلبات الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص عبر مرحلتين:

  1. أ)تشمل المرحلة الأولى فحص مشروع التكوين المعد على أساس دراسة الجدوى والملف البيداغوجي.

ف 2وتتم دراسة مشروع التكوين، من طرف اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وتهدف هذه الدراسة إلى التأكد من مدى جدوى إحداث المؤسسة أو توسيعها أو تغيير الشعب ومدى تناسق مشروع التكوين ومطابقته على الخصوص لأحكام دفتر التحملات. بناء على هذه الدراسة تبدي اللجنة المشار إليها أعلاه برأيها حول المشروع.

ف 3تتم دراسة الملف البيداغوجي من لدن المصالح المختصة لقطاع التكوين المهني، وتهدف إلى التأكد من مدى تناسق مضامين التكوين مع الجانبية المهنية التي سيتم تكوينها.

ف 4يمكن أن تمنح موافقة مبدئية للمستثمر بطلب منه حول مشروع التكوين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بعد رأي اللجنة الجهوية المشتركة بين المهن السالفة الذكر.

  1. ب)تشمل المرحلة الثانية دراسة الملف والتحقق، في عين المكان، من شروط إنجاز المشروع وإعداد محضر المطابقة من لدن المصالح الخارجية للتكوين المهني. ولا تتم هذه المرحلة إلا بعد إنجاز المشروع وبعد توفر ملف طلب الترخيص على جميع الوثائق المكونة للملف.

طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: مسطرة منح الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 26 – المادة 28
  1. المادة 26يودع ملف طلب الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، الذي يتكون من الوثائق المعددة في الفصل الثالث من دفتر التحملات، في نسختين مقابل وصل إيداع لدى ال
  2. المادة 27تتم دراسة ملفات طلبات الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص عبر مرحلتين:
  3. المادة 28تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتهم المقررات المعدة لهذا الغرض:
فهرس النص كاملا · 28 مادة