مادة madda
FR
الفصل الرابع: مسطرة منح الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 28

من دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص (رقم 2.00.1020)

تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتهم المقررات المعدة لهذا الغرض:

  1. –رخصة الفتح أو التوسيع المعدة في إسم المؤسس، والتي يجب أن تشير إلى رقم وتاريخ الترخيص واسم وعنوان المؤسسة والشعب والمستويات ومدد التكوين وتوزيع الطاقة الاستيعابية حسب كل شعبة وتاريخ انطلاق التكوين وأنماط التكوين المعتمدة عند الاقتضاء؛
  2. –رخصة التسيير المعدة في إسم مدير المؤسسة والتي يجب أن تشير إلى رقم وتاريخ الترخيص واسم وعنوان المؤسسة والشعب والمستويات ومدد التكوين وتوزيع الطاقة الاستيعابية الإجمالية حسب كل شعبة وأنماط التكوين المعتمدة عند الاقتضاء؛
  3. –رخصة التغيير المعدة في إسم المؤسس والتي يجب أن تشير إلى العنصر أو العناصر موضوع التغيير، مع الإشارة إلى الوضعية الجديدة للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: مسطرة منح الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 26 – المادة 28
  1. المادة 26يودع ملف طلب الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، الذي يتكون من الوثائق المعددة في الفصل الثالث من دفتر التحملات، في نسختين مقابل وصل إيداع لدى ال
  2. المادة 27تتم دراسة ملفات طلبات الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص عبر مرحلتين:
  3. المادة 28تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتهم المقررات المعدة لهذا الغرض:
فهرس النص كاملا · 28 مادة