مرسوم رقم 2.00.279
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية رقم 671.25 بتحديد لائحة الشهادات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص لفائدة الأطباء البياطرة (رقم 2.00.279)
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.279 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000)، تحدد، على النحو التالي، لائحة الشهادات التي تخول للأطباء البياطرة الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص:
- –شهادة دكتور بيطري مختص مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- –شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- –شهادة الدكتوراه مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في أحد مسالك العلوم البيطرية أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- –دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي المسلم من طرف كليات الطب والصيدلة أو كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، أو شهادة معترف بمعادلتها له.
المادة الثانية
يستمر الأطباء البياطرة الذين يستفيدون في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية من التعويض عن التخصص في الاستفادة منه.
المادة الثالثة
ينسخ القراران التاليان:
- –قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 899.01 الصادر في 20 من شوال 1421 (15 يناير 2001) بتحديد قائمة الدبلومات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص لفائدة البياطرة المفتشين المتخصصين؛
- –قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 898.01 الصادر في 20 من شوال 1421 (15 يناير 2001) بتحديد كيفية منح التعويض عن التخصص لفائدة البياطرة المفتشين المتخصصين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 رمضان 1446 (5 مارس 2025).
الإمضاء: أحمد البواري.