مادة madda
FR

تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.279 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000)، تحدد، على النحو التالي، لائحة الشهادات التي تخول للأطباء البياطرة الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص:

  1. –شهادة دكتور بيطري مختص مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
  2. –شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
  3. –شهادة الدكتوراه مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في أحد مسالك العلوم البيطرية أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
  4. –دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي المسلم من طرف كليات الطب والصيدلة أو كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، أو شهادة معترف بمعادلتها له.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.00.279 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية رقم 671.25 بتحديد لائحة الشهادات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص لفائدة الأطباء البياطرة (رقم 2.00.279)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.279 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000)، تحدد، على النحو التالي، لائحة الشهادات التي تخول
  2. المادة الثانيةيستمر الأطباء البياطرة الذين يستفيدون في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية من التعويض عن التخصص في الاستفادة منه.
  3. المادة الثالثةينسخ القراران التاليان:
  4. المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد