المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.279 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000)، تحدد، على النحو التالي، لائحة الشهادات التي تخول للأطباء البياطرة الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص:
- –شهادة دكتور بيطري مختص مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- –شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- –شهادة الدكتوراه مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في أحد مسالك العلوم البيطرية أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- –دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي المسلم من طرف كليات الطب والصيدلة أو كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، أو شهادة معترف بمعادلتها له.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.00.279 — madda.ma
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية رقم 671.25 بتحديد لائحة الشهادات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص لفائدة الأطباء البياطرة (رقم 2.00.279)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.279 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000)، تحدد، على النحو التالي، لائحة الشهادات التي تخول
- المادة الثانيةيستمر الأطباء البياطرة الذين يستفيدون في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية من التعويض عن التخصص في الاستفادة منه.
- المادة الثالثةينسخ القراران التاليان:
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.