المادة الثالثة
ينسخ القراران التاليان:
- –قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 899.01 الصادر في 20 من شوال 1421 (15 يناير 2001) بتحديد قائمة الدبلومات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص لفائدة البياطرة المفتشين المتخصصين؛
- –قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 898.01 الصادر في 20 من شوال 1421 (15 يناير 2001) بتحديد كيفية منح التعويض عن التخصص لفائدة البياطرة المفتشين المتخصصين.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.00.279 — madda.ma
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية رقم 671.25 بتحديد لائحة الشهادات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص لفائدة الأطباء البياطرة (رقم 2.00.279)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.279 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000)، تحدد، على النحو التالي، لائحة الشهادات التي تخول
- المادة الثانيةيستمر الأطباء البياطرة الذين يستفيدون في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية من التعويض عن التخصص في الاستفادة منه.
- المادة الثالثةينسخ القراران التاليان:
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.