المادة 10
شروط استغلال الخدمة
ف 1يجب أن يتم توفير وتأمين شروط استغلال الخدمة، طبقا لمقتضيات القانون 24-96 والمرسوم رقم 2-7-1026 المشار إليهما أعلاه، وذلك ابتداء من الافتتاح التجاري للخدمة والذي يجب أن يكون داخل ا جل المبين في المادة 2.5 أعلاه.
ف 21.10 ديمومة الخدمة واستمراريتها تتعهد S.A TELECOM HOURRIA AL باتخاذ التدابير الضرورية لتأمين سير منتظم ودائم لتجهيزات شبكتها وتوفير حمايتها، ويجب عليها أن تقوم في أحسن ا جال بتسخير الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة بمواجهة أخطر العواقب الناتجة عن خلل هذه التجهيزات أو تعطيلها أو تدميرها.
ف 3واحتراما لمبدإ الاستمرارية، وباستثناء ظروف قاهرة مثبتة قانونا، فلا يجوز ل AL S.A TELECOM HOURRIA أن يوقف توفير خدمة الاتصالات دون أن يحصل على إذن مسبق من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
ف 42.10 جودة الخدمة تتعهد S.A TELECOM HOURRIA AL بتسخير كل الوسائل للوصول بخدماتها إلى مستويات جودة تضاهي المقاييس الدولية، خاصة منها نسبة الشغور ونسب الخطإ من طرف إلى آخر.
- –ويجب أن تضمن استمرارية الخدمات موضوع دفتر التحملات طيلة أربع وعشرين ساعة في اليوم (24 س/ 24 س) وسبعة أيام في ا سبوع (7/7)، ما عدا في حالة ضرورة تمليها متطلبات تقنية معللة.
ف 5ويجب أن تكون البنية التحتية المنشأة مرنة وتتيح امتدادات الشبكة دون تشويش التجهيزات الموجودة.
ف 6ويجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تقوم بمراقبات لدى HOURRIA AL S.A TELECOM. وعلى هذه ا خيرة أن تضع رهن إشارة الوكالة المذكورة الوسائل اللازمة لهذا الغرض.
ف 73.10. سرية وأمن المكالمات تتخذ S.A TELECOM HOURRIA AL جميع التدابير الكفيلة بضمان سرية المعلومات المتوفرة لديها بشأن تموضع زبنائها، على أن تراعي في ذلك ا حكام المتعلقة بمتطلبات الدفاع الوطني وا من العام وصلاحيات السلطة القضائية والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 8وتلزم S.A TELECOM HOURRIA AL بأن تخبر أعوانها بالتزاماتهم وبالعقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترامهم لسرية المكالمات.
ف 9كما تلزم S.A TELECOM HOURRIA AL بإخبار مشتركيها عندما تكون شبكتها غير متوفرة على الشروط الضرورية للسرية.
ف 10كما تخبر زبناءها بالخدمات المتوفرة التي تتيح، عند الاقتضاء، تدعيم أمن المكالمات.
ف 111.3.10. المعلومات الإسمية عن زبناء S.A TELECOM HOURRIA AL تتخذ S.A TELECOM HOURRIA AL التدابير الكفيلة بحماية وسرية المعطيات الإسمية التي تتوفر عليها أو تعالجها أو تدونها في وحدة تعريف المشتركين وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 12ويجب أن يكون كل زبون مشترك موضوع تعريف مدقق يشمل على وجه الخصوص العناصر التالية:
- –الاسم واللقب
- –والعنوان
- –ونسخة مصورة لبطاقة تعريف رسمية.
ف 13ويجب أن يتم هذا التعريف عند طلب الاشتراك.
ف 142.3.10. الحياد تضمن S.A TELECOM HOURRIA AL حياد خدمتها تجاه مضمون المعلومات المنقولة على شبكتها.
ف 15تتعهد باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حياد مستخدميها تجاه مضمون الإرساليات المنقولة على شبكتها، ولهذا الغرض، تقدم الخدمة دون تفضيل كيفما كانت طبيعة الإرساليات المنقولة، وتتخذ الترتيبات المفيدة لضمان سلامتها.
ف 164.10. الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية تلزم S.A TELECOM HOURRIA AL باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق ا حكام التي يقتضيها كل من الدفاع الوطني وا من العام وصلاحيات السلطة القضائية كما هو منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يتعين عليها تحمل نفقات إدراج المعدات الضرورية لذلك في منشآتها. وعليه، فهي تلتزم على وجه الخصوص بما يلي:
- –ضمان السير المنتظم لتجهيزاتها؛
- –ضمان القيام داخل أحسن ا جال، باستخدام الوسائل التقنية والبشرية لتفادي أوخم العواقب المترتبة على أعطاب منشآتها أو تعطيلها أو إتلافها؛
- –التمكن من تلبية حاجيات الدفاع الوطني وا من العام وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- –تمكين السلطات المختصة من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها. وعليه، فإن AL S.A TELECOM HOURRIA تلتزم بتنفيذ تعليمات كل من السلطات القضائية والعسكرية وا منية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- –في حالة أزمة أو ضرورة ملحة، تنفيذ تعليمات السلطات العمومية التي تفرض قطع الخدمة جزئيا أو كليا أو تأمر بوقف البث الراديو كهربائي، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتعين على S.A TELECOM HOURRIA AL احترام ترتيب ا ولويات في إعادة الوصلات المتعلقة خصوصا بمصالح الدولة والهيآت المكلفة بمهمة ذات مصلحة عامة أو مساهمة في مهام الدفاع وا من العام؛
- –التمكن من إقامة وصلات مدروسة بكيفية خاصة أو مخصصة للأمن العام، وفق ا ساليب التقنية المحددة باتفاقية مبرمة مع مصالح الدولة المعنية؛
- –إعداد وتنفيذ المخططات الخاصة بالإسعافات المستعجلة والموضوعة دوريا بتشاور مع الهيآت المكلفة بالإسعافات المستعجلة والسلطات المحلية؛
- –تقديم مساعداتها، بطلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إلى الهيآت المعنية بقضايا حماية وأمن أنظمة الاتصالات على المستوى الوطني، وذلك وفق ا ساليب المحددة أو المقررة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 175.10. الترميز والتشفير يجوز لS.A TELECOM HOURRIA AL ، وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن تتخذ خدمة للتشفير لإشاراته الخاصة و/ أو تقترحها على مشتركيها، بشرط أن تضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أساليب فك الرموز والشفرات.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.00.688 — madda.ma