الباب الأول: الإطار العام ومدة الترخيص
المادة 3
النصوص المرجعية
صيغة محينة بتاريخ 9 مارس 2015
ف 11.3. يجب تنفيذ الترخيص المخول ل S.A TELECOM HOURRIA AL طبقا لمجموع المقتضيات التشريعية والتنظيمية ووفقا للمعايير الجاري بها العمل على المستويين المغربي والدولي؛ خاصة منها ما هو منصوص عليه أو محال إليه في دفتر التحملات هذا، وكذا النصوص التالية:
- –القانون رقم 24-96 ، المتعلق بالبريد والمواصلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 ، بتاريخ 2 ربيع ا خر 1418 (7 أغسطس 1997).
- –المرسوم رقم 2.97.1025 ، الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات.
- –المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات.
- –المرسوم رقم 2.97.1027 ، الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بشروط توفير شبكة مفتوحة للمواصلات.
- –قرار لوزير المواصلات رقم 310.98 ، الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتحديد ا تاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية.
ف 22.3: في حالة تناقض أحد من مقتضيات دفتر التحملات مع مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها، فإن ا سبقية تكون لهذه ا خيرة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.00.688 — madda.ma
الباب الأول: الإطار العام ومدة الترخيص
المادة 1 – المادة 8- المادة 1موضوع دفتر التحملات
- المادة 2التعريف
- المادة 3النصوص المرجعية
- المادة 4موضوع الترخيص
- المادة 5دخول الترخيص حيز التنفيذ ومدته وتجديده
- المادة 6طبيعة الترخيص
- المادة 7الشكل القانوني ل S.A TELECOM HOURRIA AL والترخيص
- المادة 8الالتزامات الدولية والتعاون الدولي