الباب الأول: الإطار العام ومدة الترخيص
المادة 8
الالتزامات الدولية والتعاون الدولي
صيغة محينة بتاريخ 9 مارس 2015
ف 11.8. يجب على S.A TELECOM HOURRIA AL أن تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الاتصالات وخاصة منها اتفاقيات وأنظمة ومعاهدات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الجهوية للاتصالات المنضمة إليها المملكة المغربية.
ف 2وعليها أن تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصالات وكذا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالتدابير التي تتخذها في هذا الشأن.
ف 32.8. يسمح S.A TELECOM HOURRIA AL بالمشاركة في المنظمات الدولية المعنية بالاتصالات عامة والاتصالات عبر ا قمار الصناعية على وجه الخصوص.
ف 4كما يمكن إعلالها من قبل السلطة الحكومية المشار إليها أعلاه وباقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مستغلاً معترفا به لدى الاتحاد الدولي للاتصالات.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.00.688 — madda.ma
الباب الأول: الإطار العام ومدة الترخيص
المادة 1 – المادة 8- المادة 1موضوع دفتر التحملات
- المادة 2التعريف
- المادة 3النصوص المرجعية
- المادة 4موضوع الترخيص
- المادة 5دخول الترخيص حيز التنفيذ ومدته وتجديده
- المادة 6طبيعة الترخيص
- المادة 7الشكل القانوني ل S.A TELECOM HOURRIA AL والترخيص
- المادة 8الالتزامات الدولية والتعاون الدولي