المادة 9
ف 1شروط إقامة الشبكة 1.9. معايير ومواصفات المعدات والمنشآت الراديوكهربائية يجب على اركوس ش.م. S.A ARGOS أن تسهر على أن تكون المعدات الموصلة بشبكتها معتمدة مسبقا من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 من القانون رقم 24-96 المشار إليه أعلاه ولمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ولا يجوز لأركوس ش.م. S.A ARGOS أن تعترض على ربط معدات طرفية بشبكتها إذا كانت هذه المعدات معتمدة وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 32.9. البنيات التحتية للشبكة 1.2.9. البنية الهندسية للشبكة نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المستعمل هو نظام بواسطة أقمار صناعية مستقرة بالنسبة إلى الأرض.
ف 4يجب أن يكون كل من نظام المراقبة والمحطة المحورية ونظام فوترة الشبكة مقامة فوق التراب الوطني.
ف 52.2.9 نظام الأقمار الصناعية يجب أن يكون نظام الأقمار الصناعية المستعمل نظاما متناسقا على مستوى الاتحاد الدولي للمواصلات وأن يحصل عند التنسيق على موافقة مسبقة من الإدارة المغربية.
ف 6ويجب إخطار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتطور المواصفات التقنية لنظام الأقمار الصناعية وبالسعة التي يوفرها.
ف 73.2.9. وصلات الإرسال الخاصة يجوز لأركوس ش.م. S.A ARGOS أن تقيم وصلات سلكية أو راديوكهربائية أو هما معا، خاصة منها الوصلات بواسطة الحزم الهرتزية، شريطة توفر الترددات، وذلك لتوفير ا وصلات الإرسال حصرا بين:
- –المعدات الثابتة لشبكتها باستثناء محطات VSAT المقامة على التراب المغربي؛
- –ومعدات شبكتها المقامة على التراب المغربي، باستثناء محطات VSAT، ونقط الربط البيني على التراب المغربي مع شبكات مستغلين آخرين لشبكات الاتصال العامة بالمغرب.
ف 84.2.9. استئجار البنيات التحتية يجوز لأركوس ش.م. S.A ARGOS أن تستأجر من الغير وصلات أو بنيات تحتية لتأمين ربط مباشر بين معداتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 9ويجب عليها إبلاغ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على سبيل الإخبار، بما يعتمده لاستئجار الطاقة الإرسالية من إجراءات تقنية ومالية قبل مباشرتها.
ف 103.9. الترددات 1.3.9. شروط استعمال الترددات تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتعيين الترددات في مختلف الأشرطة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وحسب توفر الطيف.
ف 11ويمكن الوكالة أيضا أن تفرض، عند الضرورة، شروط تغطية وحدود طاقة الإشعاع على مجموع التراب الوطني أو على مناطق محددة.
ف 12وبطلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تقوم أركوس ش.م. S.A ARGOS بإطلاعها على مخطط استعمالها لأشرطة الترددات المخصصة لها.
ف 132.3.9. التداخلات يجب على أركوس ش.م S.A ARGOS أن تضمن تلاؤم شبكتها مع المستعملين المتواجدين وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي التشويشات الضارة.
ف 14تعتبر حرة شروط الإحداث والاستغلال وطاقات الإشعاع، شريطة احترام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وحتمية التنسيق الوطني والدولي وعدم إثارة تداخلات أو تشويشات ضارة بعد معاينتها.
ف 15وفي حالة حدوث تداخلات بين أنظمة الاتصال الراديوية المستغلة بالمغرب، يجب على مستغلي هذه الخدمات إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتاريخ ومكان التداخلات والشروط المعمول بها لاستغلال القنوات موضوع التداخل، وذلك داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، ويرفع المشغلون للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قصد المصادقة عليها التدابير المتفق عليها لإصلاح التداخلات المذكورة، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد.
ف 164.9. الربط البيني تطبيقا للمادة 11 من القانون 24-96 المشار إليه أعلاه، تستفيد أركوس ش.م ARGOS S.A من حق الربط بين شبكتها وشبكات مستغلي الشبكات العامة للاتصالات، ويلبي المستغلون موقرو خدمات الربط البيني الطلبات التي تتقدم بها أركوس ش.م. ARGOS .S.A ويتم تحديد الشروط التقنية والمالية والإدارية في عقود متفاوض بشأنها بكامل الحرية بين المستغلين في إطار احترام دفاتر التحملات الخاصة بكل واحد منهم.
ف 17كما تتم معالجة طلبات وعقود الربط البيني وكذلك النزاعات المتعلقة بها وفقا لأحكام المرسوم 2-97-1025 المشار إليه أعلاه.
ف 185.9 مجموعات الترقيم حسب حاجة أركوس ش.م S.A ARGOS ، ستضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رهن إشارتها الأرقام الضرورية لتوفير خدماتها الخاضعة لترخيص.
ف 19ويمكن لأركوس ش.م. S.A ARGOS أن تطلب كتابة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تخصص لها أرقاما جديدة لتلبية حاجيات خدماتها، ويجب أن يكون طلبها معللا.
ف 20وحيث أن طلبات الأرقام الإضافية لا تتطلب مراجعة جذرية لمخططات الترقيم الموجودة، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تتولى دراستها داخل أجل لا يتعدى ثلاثة
ف 21(3) أشهر.
ف 226.9 استعمال الأملاك العامة أو الخاصة للدولة من أجل إقامة التجهيزات تمتلك أركوس ش.م. S.A ARGOS الحق في إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال وتمديد شبكتها. وتتعهد عند إنشاء التجهيزات أو أشغال معينة باحترام جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة منها ما يتعلق بإعداد التراب الوطني وحماية البيئة.
ف 237.9 منطقة التغطية تشمل التغطية الجغرافية للخدمات التي تتوفرها أركوس ش.م S.A ARGOS
- –ما يفوق 50% من التراب الوطني عند ابتداء الخدمة؛
- –ومجموع التراب الوطني بعد سنتين.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.00.810 — madda.ma
الباب الثاني: شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 9 – المادة 11- المادة 9شروط إقامة الشبكة 1.9. معايير ومواصفات المعدات والمنشآت الراديوكهربائية يجب على اركوس ش.م. S.A ARGOS أن تسهر على أن تكون المعدات الموصلة بشبكتها معتمدة مسبقا من
- المادة 10شروط استغلال الخدمة يجب أن يتم توفير وتأمين شروط استغلال الخدمة، طبقا لمقتضيات القانون 24-96 والمرسوم رقم 2-97-1026 المشار إليهما أعلاه، وذلك ابتداء من الافتتاح
- المادة 11شروط الاستغلال التجاري 1.11. حرية الأسعار والتسويق تستفيد أركوس ش.م. S.A ARGOS من: