مادة madda
مرسوم رقم 2.01.1448

مرسوم رقم 2.01.1448 بتحويل الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية

مرسوم بتحويل الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.138 الصادر في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.79.175 الصادر في 22 من شوال 1399 (14 سبتمبر 1979) المتضمن للأمر بتنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 425.2000 الصادر في 23 من رمضان 1421 (20 ديسمبر 2000)؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

تحول الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.

تسهر خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية على مراقبة وتنفيذ ومركزة عمليات المداخيل والنفقات المنجزة من طرف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج لحساب الدولة، ولحساب أجهزة عمومية أخرى وكذا لحساب الأغيار طبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية؛

المادة 2

يسير خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية خازن يعين بقرار للوزير المكلف بالمالية. ويخضع خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية للسلطة الرئاسية للخازن العام للمملكة، ويعمل تحت إمرته بالخارج لدى البعثات الدبلوماسية مؤدون وأعوان محاسبون.

المادة 3

يمكن إحداث شساعات المداخيل والنفقات لدى البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بقرارات مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

وتلحق الشساعات الدبلوماسية والقنصلية، حسب الحالة، إما مباشرة لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، وإما لمؤد أو عون محاسب بالخارج.

تحدد التدابير المتعلقة بتسيير الشساعات الدبلوماسية والقنصلية بتعليمية للوزير المكلف بالمالية.

المادة 4

لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج صفة آمرين مساعدين بالصرف بالنسبة للاعتمادات المفوضة لهم والمداخيل التي يتعين على هذه البعثات أو المراكز تحقيقها؛

المادة 5

يتم تفويض الاعتمادات للأمرين المساعدين بالصرف بواسطة أوامر الصرف التفويضية للاعتمادات تخضع لتأشيرة المراقب المركزي للالتزام بالنفقات؛

المادة 6

تنفذ عمليات مداخيل ونفقات البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بمبادرة من الآمرين المساعدين بالصرف:

  1. –إما من طرف مؤدين أو أعوان محاسبين يعملون لدى البعثات الدبلوماسية بالخارج؛
  2. –وإما من طرف شسيعين دبلوماسيين وقنصليين ملحقين بخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، أو بمؤد أو عون محاسب بالخارج؛
  3. –وإما مباشرة من طرف رئيس البعثة الدبلوماسية؛
  4. –وإما من طرف خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للنفقات المدرجة في قائمة تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الشؤون الخارجية.

يقوم خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية كذلك بمركزة ومراقبة عمليات المداخيل والنفقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه المنجزة على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج من طرف المؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين الملحقين به مباشرة وكذا تلك التي يقوم بها رؤساء البعثات تطبيقا للمادة 9 أدناه.

علاوة على ذلك، يمكن تعيين خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية محاسبا مكلفا ببعض النفقات، مؤداة بالخارج، يأمر بصرفها الآمرون بالصرف للدولة.

المادة 7

لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين صفة محاسبين عموميين.

يعمل المؤدون والأعوان المحاسبون تحت السلطة الرئاسية لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الذي يراقب صحة تقييداتهم المحاسبية ويعطي لهم كل تعليمات ضرورية.

المادة 8

يحدث مكتب الأداء لدى البعثة الدبلوماسية التي يتوفر البلد المعتمدة لديه على بعثات دبلوماسية أو مراكز قنصلية، أو هما معا، يعادل أو يفوق عددها أربعة (4). ويساعد المؤدي نائب أو عدة نواب حسب حجم نشاط المكتب.

تحدث الوكالة المحاسبية لدى البعثة الدبلوماسية التي يتوفر البلد المعتمدة لديه على بعثات دبلوماسية أو قنصلية، أو هما معا، يقل عددها عن أربعة (4) أو على ميزانية تعادل أو تفوق مبلغا يحدد بكيفية مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وللمؤدين والأعوان المحاسبين صفة محاسبين رئيسيين بالنسبة للعمليات التي ينفذونها أو التي يقومون بمركزة وثائقها المثبتة.

المادة 9

خلافا لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، يمكن لرئيس البعثة أن ينفذ مباشرة وبمبادرة منه عمليات مداخيل ونفقات البعثات الدبلوماسية التي لا يتعدى حجم ميزانيتها سقفا يحدد بقرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

كما يحدد القرار السالف الذكر لائحة البعثات الدبلوماسية التي يمكنها الاستفادة من هذا الاستثناء.

ويمارس رئيس البعثة في هذا الشأن، مهام آمر مساعد بالصرف ومحاسب عمومي وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل. ويتولى آخر كل شهر الإدلاء لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالوثائق المثبتة للعمليات التي نفذها.

ويتحمل رئيس البعثة في هذا الصدد، المسؤوليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالآمرين بالصرف وبالمحاسبين العموميين.

المادة 10

يعين المؤدون والأعوان المحاسبون بمقرر للوزير المكلف بالمالية. ويعملون أثناء مزاولة مهامهم، ما عدا فيما يتعلق بمقتضيات المادة 12 المشار إليها أدناه، تحت السلطة الرئاسية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الذين يعتبرون مسؤولين عن حسن سير مصالحهم المحاسبية.

المادة 11

يخضع المؤدون والأعوان المحاسبون والشسيعون الدبلوماسيون والقنصليون للقواعد التي يخضع لها المحاسبون العموميون الذين يمارسون مهامهم داخل التراب الوطني.

المادة 12

لا تخضع لمراقبة الالتزام بالنفقات ولنظام الصفقات العمومية، النفقات المؤداة بالخارج من طرف المؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المشار إليهم في المادة 9 أعلاه.

غير أنه يتعين على رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية أن يسهروا قدر الإمكان على احترام مبادئ الشفافية والمنافسة عند تنفيذ النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية.

كما يتعين على خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبيين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين وكذا رؤساء البعثات الدبلوماسية المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، القيام بالنسبة لهذه النفقات، بمراقبة صحة النفقة أو التأكد منه.

وتنصب مراقبة صحة النفقة حصرا على:

  1. –صحة إدراج النفقة بالباب المتعلق بها؛
  2. –توفر الاعتمادات؛
  3. –توفر الأموال؛
  4. –صفة الآمر المساعد بالصرف؛
  5. –إثبات العمل المنجز مشهود عليه من طرف الأمر المساعد بالصرف؛
  6. –صحة حسابات التصفية؛
  7. –احترام قواعد التقادم وسقوط الحق، عند الاقتضاء؛
  8. –الطابع الإبرائي للتسديد؛
  9. –الإدلاء بالإثباتات المنصوص عليها بقائمة الوثائق المثبتة للوكالات المحاسبية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية المحددة بقرار لوزير المالية.

المادة 13

يعتبر كل من خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين مسؤولين بصفة شخصية ومالية عن العمليات التي يقومون بها طبقا للقانون المنظم لمسؤولية المحاسبين العموميين؛

إذا لاحظ خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية أو المؤدي أو العون المحاسب أو الشسيع الدبلوماسي والقنصلي أثناء إجراء مراقبته إغفالا أو خطأ ماديا في الوثائق المدلى بها أو كانت هذه الوثائق غير صحيحة بالنظر لمقتضيات المادة 12 أعلاه أوقف الأداء وبلغ كتابة بذلك الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني.

وإذا طلب الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف كتابة وتحت مسؤوليته، صرف النظر عن ذلك، قام المحاسب الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك التأشير، بالأداء مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أدناه، ويرفق بالمستند المثبت نسخة من تصريحه والأمر بالتسخير.

المادة 14

خلافا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، يتعين على خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدي والعون المحاسب أو الشسيع الدبلوماسي والقنصلي أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا:

  1. –بعدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛
  2. –بعدم إثبات الخدمة المنجزة؛
  3. –بعدم توفر قوة إبراء التسديد؛
  4. –بعدم توفر الأموال.

المادة 15

تحدد اختصاصات خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين والتدابير المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم، بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 16

تنسخ أحكام المرسوم الملكي رقم 799.65 الصادر في 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966) بإحداث الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية ما عدا مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السابع منه.

المادة 17

يكلف وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي شهر نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الإمضاء: محمد بنعيسى.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.