المادة 5
يتم تفويض الاعتمادات للأمرين المساعدين بالصرف بواسطة أوامر الصرف التفويضية للاعتمادات تخضع لتأشيرة المراقب المركزي للالتزام بالنفقات؛
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.01.1448 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.1448 بتحويل الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتحول الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
- المادة 2يسير خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية خازن يعين بقرار للوزير المكلف بالمالية. ويخضع خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية للسلطة الرئاسية للخازن العام للمملكة،
- المادة 3يمكن إحداث شساعات المداخيل والنفقات لدى البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بقرارات مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
- المادة 4لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج صفة آمرين مساعدين بالصرف بالنسبة للاعتمادات المفوضة لهم والمداخيل التي يتعين على هذه البعثات أو المراكز تحق
- المادة 5يتم تفويض الاعتمادات للأمرين المساعدين بالصرف بواسطة أوامر الصرف التفويضية للاعتمادات تخضع لتأشيرة المراقب المركزي للالتزام بالنفقات؛
- المادة 6تنفذ عمليات مداخيل ونفقات البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بمبادرة من الآمرين المساعدين بالصرف:
- المادة 7لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين صفة محاسبين عموميين.
- المادة 8يحدث مكتب الأداء لدى البعثة الدبلوماسية التي يتوفر البلد المعتمدة لديه على بعثات دبلوماسية أو مراكز قنصلية، أو هما معا، يعادل أو يفوق عددها أربعة (4). ويساعد ال
- المادة 9خلافا لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، يمكن لرئيس البعثة أن ينفذ مباشرة وبمبادر
- المادة 10يعين المؤدون والأعوان المحاسبون بمقرر للوزير المكلف بالمالية. ويعملون أثناء مزاولة مهامهم، ما عدا فيما يتعلق بمقتضيات المادة 12 المشار إليها أدناه، تحت السلطة ا
- المادة 11يخضع المؤدون والأعوان المحاسبون والشسيعون الدبلوماسيون والقنصليون للقواعد التي يخضع لها المحاسبون العموميون الذين يمارسون مهامهم داخل التراب الوطني.
- المادة 12لا تخضع لمراقبة الالتزام بالنفقات ولنظام الصفقات العمومية، النفقات المؤداة بالخارج من طرف المؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين ورؤساء ال
- المادة 13يعتبر كل من خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين مسؤولين بصفة شخصية ومالية عن العمليات التي يقومون ب
- المادة 14خلافا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، يتعين على خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدي والعون المحاسب أو الشسيع الدبلوماسي والقنصلي أن يرفض الام
- المادة 15تحدد اختصاصات خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين والتدابير المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم، بقرار للوز
- المادة 16تنسخ أحكام المرسوم الملكي رقم 799.65 الصادر في 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966) بإحداث الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية ما عدا مقتضيا
- المادة 17يكلف وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من