مادة madda
FR

يسير خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية خازن يعين بقرار للوزير المكلف بالمالية. ويخضع خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية للسلطة الرئاسية للخازن العام للمملكة، ويعمل تحت إمرته بالخارج لدى البعثات الدبلوماسية مؤدون وأعوان محاسبون.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.01.1448 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.1448 بتحويل الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىتحول الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
  2. المادة 2يسير خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية خازن يعين بقرار للوزير المكلف بالمالية. ويخضع خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية للسلطة الرئاسية للخازن العام للمملكة،
  3. المادة 3يمكن إحداث شساعات المداخيل والنفقات لدى البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بقرارات مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
  4. المادة 4لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج صفة آمرين مساعدين بالصرف بالنسبة للاعتمادات المفوضة لهم والمداخيل التي يتعين على هذه البعثات أو المراكز تحق
  5. المادة 5يتم تفويض الاعتمادات للأمرين المساعدين بالصرف بواسطة أوامر الصرف التفويضية للاعتمادات تخضع لتأشيرة المراقب المركزي للالتزام بالنفقات؛
  6. المادة 6تنفذ عمليات مداخيل ونفقات البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بمبادرة من الآمرين المساعدين بالصرف:
  7. المادة 7لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين صفة محاسبين عموميين.
  8. المادة 8يحدث مكتب الأداء لدى البعثة الدبلوماسية التي يتوفر البلد المعتمدة لديه على بعثات دبلوماسية أو مراكز قنصلية، أو هما معا، يعادل أو يفوق عددها أربعة (4). ويساعد ال
  9. المادة 9خلافا لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، يمكن لرئيس البعثة أن ينفذ مباشرة وبمبادر
  10. المادة 10يعين المؤدون والأعوان المحاسبون بمقرر للوزير المكلف بالمالية. ويعملون أثناء مزاولة مهامهم، ما عدا فيما يتعلق بمقتضيات المادة 12 المشار إليها أدناه، تحت السلطة ا
  11. المادة 11يخضع المؤدون والأعوان المحاسبون والشسيعون الدبلوماسيون والقنصليون للقواعد التي يخضع لها المحاسبون العموميون الذين يمارسون مهامهم داخل التراب الوطني.
  12. المادة 12لا تخضع لمراقبة الالتزام بالنفقات ولنظام الصفقات العمومية، النفقات المؤداة بالخارج من طرف المؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين ورؤساء ال
  13. المادة 13يعتبر كل من خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين مسؤولين بصفة شخصية ومالية عن العمليات التي يقومون ب
  14. المادة 14خلافا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، يتعين على خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدي والعون المحاسب أو الشسيع الدبلوماسي والقنصلي أن يرفض الام
  15. المادة 15تحدد اختصاصات خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين والتدابير المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم، بقرار للوز
  16. المادة 16تنسخ أحكام المرسوم الملكي رقم 799.65 الصادر في 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966) بإحداث الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية ما عدا مقتضيا
  17. المادة 17يكلف وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من
فهرس النص كاملا · 17 مادة