مادة madda
FR

ف 1تشرع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المبينة في الجدول أسفله، في مزاولة المهام والاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

ف 2الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ودوائر نفوذها المقرات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب - الكويرة. الداخلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء. العيون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم - السمارة. كلميم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس - ماسة - درعة. أكادير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن. القنيطرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية - ورديغة. سطات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز. مراكش الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية. وجدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى. الدار البيضاء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير. الرباط الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة - عبدة. الجديدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة - أزيلال. بني ملال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس - تافيلالت. مكناس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - بولمان. فاس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة - الحسيمة - تاونات. الحسيمة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة - تطوان. تطوان

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.1653 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.1653 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتشرع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المبينة في الجدول أسفله، في مزاولة المهام والاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ابتداء
  2. المادة الثانيةيمكن تغيير مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد اقتراح من المجلس الإداري للأكاديمية المعنية.
  3. المادة الثالثةتنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية مقتضيات المرسوم رقم 2.75.837 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة التعلي
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد