المادة الأولى
ف 1تشرع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المبينة في الجدول أسفله، في مزاولة المهام والاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
ف 2الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ودوائر نفوذها المقرات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب - الكويرة. الداخلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء. العيون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم - السمارة. كلميم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس - ماسة - درعة. أكادير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن. القنيطرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية - ورديغة. سطات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز. مراكش الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية. وجدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى. الدار البيضاء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير. الرباط الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة - عبدة. الجديدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة - أزيلال. بني ملال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس - تافيلالت. مكناس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - بولمان. فاس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة - الحسيمة - تاونات. الحسيمة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة - تطوان. تطوان
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.1653 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.1653 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتشرع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المبينة في الجدول أسفله، في مزاولة المهام والاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ابتداء
- المادة الثانيةيمكن تغيير مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد اقتراح من المجلس الإداري للأكاديمية المعنية.
- المادة الثالثةتنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية مقتضيات المرسوم رقم 2.75.837 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة التعلي
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.