المادة الثانية
يمكن تغيير مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد اقتراح من المجلس الإداري للأكاديمية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.1653 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.1653 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتشرع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المبينة في الجدول أسفله، في مزاولة المهام والاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ابتداء
- المادة الثانيةيمكن تغيير مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد اقتراح من المجلس الإداري للأكاديمية المعنية.
- المادة الثالثةتنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية مقتضيات المرسوم رقم 2.75.837 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة التعلي
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.