مادة madda
FR

يمكن تغيير مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد اقتراح من المجلس الإداري للأكاديمية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.1653 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.1653 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتشرع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المبينة في الجدول أسفله، في مزاولة المهام والاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ابتداء
  2. المادة الثانيةيمكن تغيير مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد اقتراح من المجلس الإداري للأكاديمية المعنية.
  3. المادة الثالثةتنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية مقتضيات المرسوم رقم 2.75.837 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة التعلي
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد