مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
مرسوم رقم 2.01.2824 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 64 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 )22 يونيو 2001) ولا سيما المادتين 3 و 9 منه؛
وباقتراح من وزير العدل؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تحدث أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه، بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة، وفق القائمة التي توضع بقرار لوزير العدل، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون.
المادة الثانية
يوجه المترشحون لممارسة الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه طلبات تسجيلهم في جدول الخبراء القضائيين بإحدى دوائر محاكم الاستئناف قبل فاتح ماي من كل سنة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي لهم موطن بدائرة نفوذها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أو التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشخص المعنوي أو مقر أحد فروعه.
يكون الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي مصحوبا بالوثائق والإيضاحات التالية:
- أ)الإشارة إلى نوع الخبرة التي يطلب المترشح التسجيل فيها؛
- ب)الإشارة إلى شهادات المترشح وأعماله العلمية والتقنية والمهنية، ومختلف المهام التي زاولها، ونوع النشاطات المهنية التي يباشرها، ومدة مزاولته لها، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى اسم وعنوان مشغليه؛
- ج)الإدلاء بالوثائق المثبتة لتوفره على الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المذكور وخاصة:
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهاداته المطابقة المقاييس التأهيل المحددة طبقا للمادة الأولى من هذا المرسوم؛
شهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية للعمل في الميدان المطلوب ممارسة الخبرة فيه طيلة المدة المنصوص عليها في قرار وزير العدل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛
نسخة من رسم الولادة؛
شهادة الجنسية؛
نسخة من السجل العدلي؛
شهادة بالوضعية العسكرية؛
شهادة السكنى؛
شهادة تثبت - عند الاقتضاء - عدم الحكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛
شهادة من الجهة المهنية المختصة تثبت عدم الحكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة.
غير أنه يمكن عند الاقتضاء تتميم اللائحة المذكورة أعلاه بقرار لوزير العدل.
المادة الثالثة
علاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص المعنوي على الشروط الواردة في المادة 4 من القانون رقم 45.00 المذكور أعلاه، يجب أن يدلي كل من ممثله القانوني وكل شخص طبيعي تابع للشخص المعنوي يتولى الإشراف على إنجاز الخبرة، بالوثائق المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة الرابعة
يجري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المقدم إليه الطلب بحثا عن المترشح، للتأكد من توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه.
يوجه الوكيل العام للملك الملف عند انتهاء البحث، إلى وزارة العدل، مرفقا برأيه المعلل في المترشح.
المادة الخامسة
يقدم الخبير القضائي الذي يرغب في التسجيل في الجدول الوطني طلبه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدول الخبراء القضائيين بها.
ينجز الرئيس الأول المحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، بعد التأكد من استيفاء المترشح للشرط المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر، تقريرا مشتركا حول سلوك المعني بالأمر وكيفية أدائه للمهام التي تسند إليه، مشفوعا بنظريتهما في الموضوع ويوجه التقرير إلى وزير العدل.
المادة السادسة
تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل، في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك، للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس.
يقوم بكتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.
المادة السابعة
يمكن للجنة عند الاقتضاء، أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا.
ترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.
المادة الثامنة
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: عمر عزيمان.