مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفية تقديم الترشيحات للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين

المادة الرابعة

من مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين

ف 1يجري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المقدم إليه الطلب بحثا عن المترشح، للتأكد من توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه.

ف 2يوجه الوكيل العام للملك الملف عند انتهاء البحث، إلى وزارة العدل، مرفقا برأيه المعلل في المترشح.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.2824 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفية تقديم الترشيحات للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين

المادة الثانية – المادة الخامسة
  1. المادة الثانيةيوجه المترشحون لممارسة الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه طلبات تسجيلهم في جدول الخبراء القضائيين بإحدى دوائ
  2. المادة الثالثةعلاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص المعنوي على الشروط الواردة في المادة 4 من القانون رقم 45.00 المذكور أعلاه، يجب أن يدلي كل من ممثله القانوني وكل شخص طبيعي
  3. المادة الرابعةيجري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المقدم إليه الطلب بحثا عن المترشح، للتأكد من توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه.
  4. المادة الخامسةيقدم الخبير القضائي الذي يرغب في التسجيل في الجدول الوطني طلبه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدول الخبراء القضائيين بها.
فهرس النص كاملا · 8 مواد