الباب الثاني: كيفية تقديم الترشيحات للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
ف 1يجري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المقدم إليه الطلب بحثا عن المترشح، للتأكد من توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه.
ف 2يوجه الوكيل العام للملك الملف عند انتهاء البحث، إلى وزارة العدل، مرفقا برأيه المعلل في المترشح.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.2824 — madda.ma
الباب الثاني: كيفية تقديم الترشيحات للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين
المادة الثانية – المادة الخامسة- المادة الثانيةيوجه المترشحون لممارسة الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه طلبات تسجيلهم في جدول الخبراء القضائيين بإحدى دوائ
- المادة الثالثةعلاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص المعنوي على الشروط الواردة في المادة 4 من القانون رقم 45.00 المذكور أعلاه، يجب أن يدلي كل من ممثله القانوني وكل شخص طبيعي
- المادة الرابعةيجري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المقدم إليه الطلب بحثا عن المترشح، للتأكد من توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه.
- المادة الخامسةيقدم الخبير القضائي الذي يرغب في التسجيل في الجدول الوطني طلبه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدول الخبراء القضائيين بها.