الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00
المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
ف 1تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل، في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك، للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.
ف 2تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس.
ف 3يقوم بكتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.01.2824 — madda.ma
الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00
المادة السادسة – المادة الثامنة- المادة السادسةتجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل، في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصل
- المادة السابعةيمكن للجنة عند الاقتضاء، أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا.
- المادة الثامنةيسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.