مادة madda
FR
الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00

المادة السادسة

من مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين

ف 1تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل، في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك، للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.

ف 2تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس.

ف 3يقوم بكتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.01.2824 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00

المادة السادسة – المادة الثامنة
  1. المادة السادسةتجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل، في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصل
  2. المادة السابعةيمكن للجنة عند الاقتضاء، أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا.
  3. المادة الثامنةيسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد