الباب الثاني: كيفية تقديم الترشيحات للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين
المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
ف 1يقدم الخبير القضائي الذي يرغب في التسجيل في الجدول الوطني طلبه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدول الخبراء القضائيين بها.
ف 2ينجز الرئيس الأول المحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، بعد التأكد من استيفاء المترشح للشرط المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر، تقريرا مشتركا حول سلوك المعني بالأمر وكيفية أدائه للمهام التي تسند إليه، مشفوعا بنظريتهما في الموضوع ويوجه التقرير إلى وزير العدل.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.01.2824 — madda.ma
الباب الثاني: كيفية تقديم الترشيحات للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين
المادة الثانية – المادة الخامسة- المادة الثانيةيوجه المترشحون لممارسة الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه طلبات تسجيلهم في جدول الخبراء القضائيين بإحدى دوائ
- المادة الثالثةعلاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص المعنوي على الشروط الواردة في المادة 4 من القانون رقم 45.00 المذكور أعلاه، يجب أن يدلي كل من ممثله القانوني وكل شخص طبيعي
- المادة الرابعةيجري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المقدم إليه الطلب بحثا عن المترشح، للتأكد من توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه.
- المادة الخامسةيقدم الخبير القضائي الذي يرغب في التسجيل في الجدول الوطني طلبه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدول الخبراء القضائيين بها.