المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
ف 1يوجه المترشحون لممارسة الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه طلبات تسجيلهم في جدول الخبراء القضائيين بإحدى دوائر محاكم الاستئناف قبل فاتح ماي من كل سنة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي لهم موطن بدائرة نفوذها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أو التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشخص المعنوي أو مقر أحد فروعه.
ف 2يكون الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي مصحوبا بالوثائق والإيضاحات التالية:
- أ)الإشارة إلى نوع الخبرة التي يطلب المترشح التسجيل فيها؛
- ب)الإشارة إلى شهادات المترشح وأعماله العلمية والتقنية والمهنية، ومختلف المهام التي زاولها، ونوع النشاطات المهنية التي يباشرها، ومدة مزاولته لها، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى اسم وعنوان مشغليه؛
- ج)الإدلاء بالوثائق المثبتة لتوفره على الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المذكور وخاصة:
ف 3 نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهاداته المطابقة المقاييس التأهيل المحددة طبقا للمادة الأولى من هذا المرسوم؛
ف 4 شهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية للعمل في الميدان المطلوب ممارسة الخبرة فيه طيلة المدة المنصوص عليها في قرار وزير العدل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛
ف 5 نسخة من رسم الولادة؛
ف 6 شهادة الجنسية؛
ف 7 نسخة من السجل العدلي؛
ف 8 شهادة بالوضعية العسكرية؛
ف 9 شهادة السكنى؛
ف 10 شهادة تثبت - عند الاقتضاء - عدم الحكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛
ف 11 شهادة من الجهة المهنية المختصة تثبت عدم الحكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة.
ف 12غير أنه يمكن عند الاقتضاء تتميم اللائحة المذكورة أعلاه بقرار لوزير العدل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2824 — madda.ma
الباب الثاني: كيفية تقديم الترشيحات للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين
المادة الثانية – المادة الخامسة- المادة الثانيةيوجه المترشحون لممارسة الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه طلبات تسجيلهم في جدول الخبراء القضائيين بإحدى دوائ
- المادة الثالثةعلاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص المعنوي على الشروط الواردة في المادة 4 من القانون رقم 45.00 المذكور أعلاه، يجب أن يدلي كل من ممثله القانوني وكل شخص طبيعي
- المادة الرابعةيجري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المقدم إليه الطلب بحثا عن المترشح، للتأكد من توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه.
- المادة الخامسةيقدم الخبير القضائي الذي يرغب في التسجيل في الجدول الوطني طلبه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدول الخبراء القضائيين بها.