الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00
المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
ف 1يمكن للجنة عند الاقتضاء، أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا.
ف 2ترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.01.2824 — madda.ma
الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00
المادة السادسة – المادة الثامنة- المادة السادسةتجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل، في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصل
- المادة السابعةيمكن للجنة عند الاقتضاء، أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا.
- المادة الثامنةيسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.