مادة madda
FR
الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00

المادة السابعة

من مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين

ف 1يمكن للجنة عند الاقتضاء، أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا.

ف 2ترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.01.2824 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00

المادة السادسة – المادة الثامنة
  1. المادة السادسةتجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل، في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصل
  2. المادة السابعةيمكن للجنة عند الاقتضاء، أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا.
  3. المادة الثامنةيسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد