الباب الثاني: تنظيم وتسيير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة 7
ف 1يعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض منه، مرة واحدة في السنة، ويمكن للمجلس أن يعقد جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2يشارك في أشغال الجمع العام جميع الأعضاء الممثلين الرسميين للإدارة والجماعات المحلية وجميع الأعضاء الممثلين الرسميين للموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.01.3059 — madda.ma
الباب الثاني: تنظيم وتسيير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة 6 – المادة 18- المادة 6يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إما في إطار جمع عام وإما في إطار لجان فرعية ثنائية متساوية الأعضاء.
- المادة 7يعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض منه، مرة واحدة في الس
- المادة 8يوجه رئيس المجلس إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد كل جمع، دعوة لهذا الغرض مشفوعة بجدول الأعمال.
- المادة 9يحدد عدد اللجان الفرعية الثنائية وعدد أعضائها وكذا مجال اختصاصاتها في إطار مهام المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
- المادة 10يمكن للمجلس أن يستشير كل هيئة أو شخصية من ذوي الاختصاص في القضايا المعروضة عليه أو المدرجة في جدول الأعمال.
- المادة 11يتداول الجمع العام للمجلس في القضايا المعروضة عليه ويبدي رأيه فيها ويرفع في شأنها تقارير إلى الوزير الأول.
- المادة 12لا تكون مداولات الجمع العام للمجلس صحيحة إلا إذا حضر افتتاحه ثلثا الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يوجه الرئيس إلى الأعضاء دعوة ثانية في أجل لا
- المادة 13يفصل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في القضايا المعروضة عليه بالتصويت، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
- المادة 14تتولى مصالح وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كتابة المجلس.
- المادة 15يحدد القانون الداخلي، الذي يضعه الجمع العام ويصادق عليه، قواعد تنظيم وتسيير أعمال الجمع العام واللجان الفرعية الثنائية المتساوية الأعضاء.
- المادة 16يقوم أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بمهامهم مجانا.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل و
- المادة 18تنسخ أحكام المرسوم الملكي رقم 355.67 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1387 (5 سبتمبر 1967) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان