الباب الأول: العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة 1
ف 1يتكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية وأربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الموظفين يقابلهم عدد مماثل من الأعضاء النواب.
ف 2لا يجوز للأعضاء النواب الحضور في اجتماعات المجلس إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.01.3059 — madda.ma
الباب الأول: العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يتكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية وأربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الموظفين يقابلهم عدد
- المادة 2تمثل الإدارة والجماعات المحلية بالأعضاء الرسميين التاليين:
- المادة 3يفقد ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب عضويتهم بالمجلس بفقدان الصفة التي عينوا على أساسها.
- المادة 4ينتخب ممثلو الموظفين الرسميون والنواب طبقا لشروط يتم تحديدها بقرار للوزير الأول ووفق الحصص التالية:
- المادة 5يعين بقرار للوزير الأول ممثلو الموظفين الرسميون والنواب بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون