الباب الأول: العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة 4
ينتخب ممثلو الموظفين الرسميون والنواب طبقا لشروط يتم تحديدها بقرار للوزير الأول ووفق الحصص التالية:
- –ستة عشر (16) ممثلا رسميا وستة عشر (16) ممثلا نائبا عن موظفي الإدارات العمومية ينتمون إلى الهيأة الناخبة المتألفة من جميع ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المنصوص عليها في الفصل 32 مكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 المؤرخ في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
- –ثمانية (8) ممثلين رسميين وثمانية (8) ممثلين نواب عن موظفي الجماعات المحلية ينتمون إلى الهيأة الناخبة المتألفة من جميع الممثلين الرسميين لموظفي الجماعات المحلية باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.01.3059 — madda.ma
الباب الأول: العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يتكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية وأربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الموظفين يقابلهم عدد
- المادة 2تمثل الإدارة والجماعات المحلية بالأعضاء الرسميين التاليين:
- المادة 3يفقد ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب عضويتهم بالمجلس بفقدان الصفة التي عينوا على أساسها.
- المادة 4ينتخب ممثلو الموظفين الرسميون والنواب طبقا لشروط يتم تحديدها بقرار للوزير الأول ووفق الحصص التالية:
- المادة 5يعين بقرار للوزير الأول ممثلو الموظفين الرسميون والنواب بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون