مادة madda
FR

يفقد ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب عضويتهم بالمجلس بفقدان الصفة التي عينوا على أساسها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.01.3059 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يتكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية وأربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الموظفين يقابلهم عدد
  2. المادة 2تمثل الإدارة والجماعات المحلية بالأعضاء الرسميين التاليين:
  3. المادة 3يفقد ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب عضويتهم بالمجلس بفقدان الصفة التي عينوا على أساسها.
  4. المادة 4ينتخب ممثلو الموظفين الرسميون والنواب طبقا لشروط يتم تحديدها بقرار للوزير الأول ووفق الحصص التالية:
  5. المادة 5يعين بقرار للوزير الأول ممثلو الموظفين الرسميون والنواب بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون
فهرس النص كاملا · 18 مادة