مادة madda
FR

ف 1تمثل الإدارة والجماعات المحلية بالأعضاء الرسميين التاليين:

  1. –رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى؛
  2. –قاضي من الدرجة الاستثنائية بالمجلس الأعلى للحسابات؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بشؤون المرأة؛
  4. –مدير الوظيفة العمومية؛
  5. –مدير الميزانية بالوزارة المكلفة بالمالية؛
  6. –مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية؛
  7. –المراقب العام للالتزام بالنفقات؛
  8. –المفتش العام للمالية؛
  9. –المفتش العام للإدارة الترابية؛
  10. –خمسة (5) رؤساء للجماعات المحلية يقترحون من طرف وزير الداخلية؛
  11. –عشرة (10) مديرين للإدارات المركزية مكلفون بتدبير الموارد البشرية يختارون بالتناوب.

ف 2يعين ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب بقرار للوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبعد استشارة الوزراء المعنيين.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.01.3059 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يتكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية وأربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الموظفين يقابلهم عدد
  2. المادة 2تمثل الإدارة والجماعات المحلية بالأعضاء الرسميين التاليين:
  3. المادة 3يفقد ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب عضويتهم بالمجلس بفقدان الصفة التي عينوا على أساسها.
  4. المادة 4ينتخب ممثلو الموظفين الرسميون والنواب طبقا لشروط يتم تحديدها بقرار للوزير الأول ووفق الحصص التالية:
  5. المادة 5يعين بقرار للوزير الأول ممثلو الموظفين الرسميون والنواب بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون
فهرس النص كاملا · 18 مادة