الباب الأول: العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة 2
ف 1تمثل الإدارة والجماعات المحلية بالأعضاء الرسميين التاليين:
- –رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى؛
- –قاضي من الدرجة الاستثنائية بالمجلس الأعلى للحسابات؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بشؤون المرأة؛
- –مدير الوظيفة العمومية؛
- –مدير الميزانية بالوزارة المكلفة بالمالية؛
- –مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية؛
- –المراقب العام للالتزام بالنفقات؛
- –المفتش العام للمالية؛
- –المفتش العام للإدارة الترابية؛
- –خمسة (5) رؤساء للجماعات المحلية يقترحون من طرف وزير الداخلية؛
- –عشرة (10) مديرين للإدارات المركزية مكلفون بتدبير الموارد البشرية يختارون بالتناوب.
ف 2يعين ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب بقرار للوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبعد استشارة الوزراء المعنيين.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.01.3059 — madda.ma
الباب الأول: العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يتكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية وأربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الموظفين يقابلهم عدد
- المادة 2تمثل الإدارة والجماعات المحلية بالأعضاء الرسميين التاليين:
- المادة 3يفقد ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب عضويتهم بالمجلس بفقدان الصفة التي عينوا على أساسها.
- المادة 4ينتخب ممثلو الموظفين الرسميون والنواب طبقا لشروط يتم تحديدها بقرار للوزير الأول ووفق الحصص التالية:
- المادة 5يعين بقرار للوزير الأول ممثلو الموظفين الرسميون والنواب بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون