مادة madda
FR

ف 1يعين بقرار للوزير الأول ممثلو الموظفين الرسميون والنواب بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون عنها، غير أن مدة انتداب ممثلي الموظفين داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنبثقين عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الحالية تنتهي بانتهاء مدة انتداب هذه الأخيرة.

ف 2يعوض تلقائيا الممثل الرسمي للموظفين الذي لم يعد قادرا على مزاولة مهامه بالمجلس لأي سبب من الأسباب بنائبه، كما يعوض النائب الذي أصبح رسميا وفق الشروط المحددة في القرار المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.01.3059 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يتكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية وأربعة وعشرين )24( عضوا رسميا يمثلون الموظفين يقابلهم عدد
  2. المادة 2تمثل الإدارة والجماعات المحلية بالأعضاء الرسميين التاليين:
  3. المادة 3يفقد ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب عضويتهم بالمجلس بفقدان الصفة التي عينوا على أساسها.
  4. المادة 4ينتخب ممثلو الموظفين الرسميون والنواب طبقا لشروط يتم تحديدها بقرار للوزير الأول ووفق الحصص التالية:
  5. المادة 5يعين بقرار للوزير الأول ممثلو الموظفين الرسميون والنواب بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون
فهرس النص كاملا · 18 مادة