ف 1يوافق على المطبوع الموحد الملحق بهذا المرسوم والذي يتضمن كل التصاريح والإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأجل إنشاء مقاولات.
ف 2ويؤهل وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة لتغيير أو تتميم المطبوع الموحد بقرار مشترك متى دعت الحاجة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.350 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.350 بالموافقة على المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيوافق على المطبوع الموحد الملحق بهذا المرسوم والذي يتضمن كل التصاريح والإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأجل إنشاء مقاولات.
- المادة الثانيةيوضع المطبوع الموحد رهن إشارة الطالبين لدى الشبابيك المكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولات والتابعة لمراكز الاستثمار الجهوية، وإن اقتضى الحال لدى ملحقات الشبابيك
- المادة الثالثةيعد المطبوع الموحد، بعد أن يملأ بوجه قانوني من لدن الطالبين ويرفق بالأوراق والوثائق المثبتة المفروض تقديمها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأجل إ
- المادة الرابعةيتولى القائمون على الشبابيك المكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولات إنجاز كافة الإجراءات الضرورية للحصول لدى الإدارات والهيئات المختصة على الوثائق أو الشهادات الت
- المادة الخامسةوفقا لأحكام الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يلزم القائمون على الشبا
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمع