وفقا لأحكام الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يلزم القائمون على الشبابيك المكلفة بإنشاء المقاولات بواجب كتمان السر المهني في كل ما يخص المعلومات التي يطلعون عليها في أثناء مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.02.350 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.350 بالموافقة على المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيوافق على المطبوع الموحد الملحق بهذا المرسوم والذي يتضمن كل التصاريح والإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأجل إنشاء مقاولات.
- المادة الثانيةيوضع المطبوع الموحد رهن إشارة الطالبين لدى الشبابيك المكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولات والتابعة لمراكز الاستثمار الجهوية، وإن اقتضى الحال لدى ملحقات الشبابيك
- المادة الثالثةيعد المطبوع الموحد، بعد أن يملأ بوجه قانوني من لدن الطالبين ويرفق بالأوراق والوثائق المثبتة المفروض تقديمها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأجل إ
- المادة الرابعةيتولى القائمون على الشبابيك المكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولات إنجاز كافة الإجراءات الضرورية للحصول لدى الإدارات والهيئات المختصة على الوثائق أو الشهادات الت
- المادة الخامسةوفقا لأحكام الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يلزم القائمون على الشبا
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمع