مرسوم رقم 2.02.448 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي
مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.204 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1420 (5 أغسطس 1999) بإقرار الحكومة في مزاولة المهام المنوطة بها؛
وعلى المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 22 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
يناط بكتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البحث العلمي.
ولهذا الغرض، ومع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم بما يلي:
- –إعداد استراتيجية تنمية البحث العلمي والتقني؛
- –تحديد محاور ومشاريع وبرامج البحث ذات الأولوية؛
- –وضع المساطر وتوفير الوسائل الضرورية لتمويل وتقييم وتثمين البحث العلمي؛
- –إنجاز أو تكليف بإنجاز الدراسات والتقييمات والخبرات والتحقيقات ذات الصلة بالبحث العملي والتنمية التكنولوجية؛
- –إنجاز مهام كتابة اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العملي والتنمية التكنولوجية؛
- –توزيع الوسائل المخصصة من قبل الحكومة لمختلف مشاريع وبرامج البحث المحددة حسب الأولويات الوطنية؛
- –اقتراح مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبحث العلمي؛
- –نشر كل سنتين تقريرا لتقييم البحث العملي؛
- –السهر على النهوض بالموارد البشرية العلمية والتقنية؛
- –وضع وتطبيق سياسة تهدف إلى تنمية ونشر الثقافة والإعلام العلميين والتقنيين؛
- –تشجيع التعاون والشراكة في ميدان البحث العلمي والابتكار التكنولوجي مع مؤسسات البحث العمومية وعالم الشغل والاقتصاد، وكذا تنمية التعاون الدولي في هذا الميدان.
المادة الثانية
تتألف كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي، بالإضافة إلى الديوان، من إدارة مركزية تشتمل على:
- –مديرية العلوم؛
- –مديرية التكنولوجيا.
المادة الثالثة
تناط بمديرية العلوم المهام التالية:
- –إنجاز أو تكليف بإنجاز الدراسات العامة والتحاليل والإسقاطات من أجل برمجة البحث في مختلف ميادين العلوم؛
- –إعداد الطرائق والوسائل التي تمكن من قياس وتقييم نتائج أنشطة البحث؛
- –الإسهام في ضمان تتبع وتقييم أنشطة وبرامج ومشاريع ونتائج البحث الممولة كليا أو جزئيا من قبل الصناديق العمومية؛
- –إعداد حصيلة دورية حول مدى تقدم المعارف بمختلف ميادين العلوم؛
- –إعداد مشروع توزيع إمكانيات البحث العلمي على مؤسسات وبرامج ومشاريع البحث؛
- –تشجيع سياسة الدعم التقني للبحث العلمي والسهر على الاستعمال الأمثل للمنشآت العلمية والتقنية الوطنية؛
- –تشجيع ودعم الدراسات في مستوى الدكتوراه؛
- –المساهمة في تنمية التراث العلمي والتقني والحفاظ عليه.
المادة الرابعة
تشتمل مديرية العلوم على:
- –قسم العلوم الدقيقة والطبيعية الذي يضم:
- –مصلحة العلوم الدقيقة وعلوم الأرض والكون؛
- –مصلحة علوم الحياة؛
- –مصلحة علوم الهندسة.
- –قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي يضم:
- –مصلحة العلوم الإنسانية؛
- –مصلحة العلوم الاجتماعية؛
- –مصلحة التراث العلمي والتقني.
- –قسم الدراسات والبرمجة والنهوض بالبحث العلمي الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات والبرمجة؛
- –مصلحة النهوض ودعم البحث العلمي؛
- –مصلحة التقييم والخبرة.
المادة الخامسة
تناط بمديرية التكنولوجيا المهام التالية:
- –إنجاز أو تكليف بإنجاز دراسات مستقبلية حول التطورات التكنولوجية واقتراح توجيهات لفائدة التنمية التكنولوجية والابتكار؛
- –الإسهام في إعداد برامج البحث والتنمية التكنولوجية ومتابعة تنفيذها؛
- –المساهمة في تقييم برامج التنمية التكنولوجية وأنشطة البحث التنموي داخل المقاولات العمومية والخاصة المستفيدة من امتيازات ومساعدات الدولة وإجراء الخبرة بشأنها؛
- –تبني وتنفيذ سياسة تسعى إلى تثمين نتائج البحث التنموي من خلال إحداث بنيات استقبال كالمحاضن وبنيات الوجائه وإنشاء المقاولات المبدعة؛
- –تحضير مشروع توزيع الوسائل الضرورية للتنمية التكنولوجية والمساهمة في إعداد وتطبيق آليات التمويل المشترك للبحث الصناعي ودعم الابتكار؛
- –تشجيع التكوين من خلال البحث داخل المقاولات؛
- –النهوض بالإعلام التكنولوجي ونشر الثقافة العلمية والتقنية.
المادة السادسة
تشتمل مديرية التكنولوجيا على:
- –قسم التنمية التكنولوجية الذي يضم:
- –مصلحة البيوتكنولوجيا؛
- –مصلحة البحث التنموي في الموارد الطبيعية؛
- –مصلحة المواد والمنتجات المصنعة؛
- –مصلحة التكنولوجيات الجديدة وتقنيات الفضاء.
- –قسم التثمين والابتكار التكنولوجي الذي يضم:
- –مصلحة تثمين نتائج البحث التنموي؛
- –مصلحة الاختراع والابتكار التكنولوجي؛
- –مصلحة النهوض بالبحث داخل المقاولات.
- –قسم التوقعات والخبرات الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات والتوقعات؛
- –مصلحة البرمجة والنهوض بالبحث التنموي؛
- –مصلحة التقييم والخبرة.
المادة السابعة
تنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية البحث العلمي والتعاون الجامعي الواردة في المادتين 2 و 5 من المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 3 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، كما تم تغييره وتتميمه باستثناء الأحكام المتعلقة بقسم التعاون الذي سيتم إلحاقه مباشرة بالكتابة العامة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل في مجال اختصاصاته.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.