المادة الثالثة
تناط بمديرية العلوم المهام التالية:
- –إنجاز أو تكليف بإنجاز الدراسات العامة والتحاليل والإسقاطات من أجل برمجة البحث في مختلف ميادين العلوم؛
- –إعداد الطرائق والوسائل التي تمكن من قياس وتقييم نتائج أنشطة البحث؛
- –الإسهام في ضمان تتبع وتقييم أنشطة وبرامج ومشاريع ونتائج البحث الممولة كليا أو جزئيا من قبل الصناديق العمومية؛
- –إعداد حصيلة دورية حول مدى تقدم المعارف بمختلف ميادين العلوم؛
- –إعداد مشروع توزيع إمكانيات البحث العلمي على مؤسسات وبرامج ومشاريع البحث؛
- –تشجيع سياسة الدعم التقني للبحث العلمي والسهر على الاستعمال الأمثل للمنشآت العلمية والتقنية الوطنية؛
- –تشجيع ودعم الدراسات في مستوى الدكتوراه؛
- –المساهمة في تنمية التراث العلمي والتقني والحفاظ عليه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.02.448 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.448 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيناط بكتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البحث العلمي.
- المادة الثانيةتتألف كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي، بالإضافة إلى الديوان، من إدارة مركزية تشتمل على:
- المادة الثالثةتناط بمديرية العلوم المهام التالية:
- المادة الرابعةتشتمل مديرية العلوم على:
- المادة الخامسةتناط بمديرية التكنولوجيا المهام التالية:
- المادة السادسةتشتمل مديرية التكنولوجيا على:
- المادة السابعةتنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية البحث العلمي والتعاون الجامعي الواردة في المادتين 2 و 5 من المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 3 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة ا